فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْكِتَابَةِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٠٥٦ إلى ٤٬٠٧١

  1. ٦/٤١٦/٤١

    وَهِيَ بَيْعُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِمَنْ يَعْلَمُ فِيهِ خَيْرًا وَهُوَ الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ

  2. وَعَنْهُ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ إِذَا ابْتَغَاهَا بِقِيمَتِهِ مِنْ سَيِّدِهِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا وَهَلْ تُكْرَهُ كِتَابَةُ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا - وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ،

  3. ٦/٤٢٦/٤٢

    وَالْمَذْهَبُ -: أَنَّهَا تُكْرَهُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَمَسْرُوقٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ ; لِأَنَّ فِيهَا إِضْرَارًا بِالْمُسْلِمِينَ، وَجَعْلَهُ كَلًّا وَعِيَالًا عَلَيْهِمْ، مَعَ تَفْوِيتِ نَفَقَتِهِ الْوَاجِبَةِ عَلَى سَيِّدِهِ.

  4. وَإِنْ كَاتَبَ الْمُمَيِّزُ عَبْدَهُ بِإِذْنِ وَلَيِّهِ، صَحَّ وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَصِحَّ

  5. وَإِنْ كَاتَبَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْمُمَيِّزَ، صَحَّ

  6. ٦/٤٣٦/٤٣

    وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْقَوْلِ وَتَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ: كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا

  7. وَإِنْ لَمْ يَقُلْ

  8. فَإِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ، فَأَنْتَ حُرٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُشْتَرَطَ قَوْلُهُ أَوْ نِيَّتُهُ

  9. وَلَا تَصِحُّ إِلَّا عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ مُنَجَّمٍ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا يَعْلَمُ قَدْرَ مَا يُؤَدِّي فِي كُلِّ نَجْمٍ

  10. ٦/٤٤٦/٤٤

    وَقِيلَ: تَصِحُّ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الْقَاضِي تَصِحُّ عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ وَلَهُ الْوَسَطُ

  11. وَتَصِحُّ عَلَى مَالٍ وَخِدْمَةٍ سَوَاءٌ تَقَدَّمَتِ الْخِدْمَةُ أَوْ تَأَخَّرَتْ

  12. ٦/٤٥٦/٤٥

    وَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ عَتَقَ وَمَا فَضُلَ فِي يَدِهِ فَهُوَ لَهُ

  13. وَعَنْهُ: أَنَّهُ إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّي صَارَ حُرًّا وَيُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهِ

  14. ٦/٤٦٦/٤٦

    فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ كَانَ مَا فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: لِسَيِّدِهِ بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ

  15. وَإِذَا عُجِّلَتِ الْكِتَابَةُ قَبْلَ مَحَلِّهَا لَزِمَ السَّيِّدَ الْأَخْذُ وَعَتَقَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي قَبْضِهِ ضَرَرٌ

  16. ٦/٤٧٦/٤٧

    وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الْمُكَاتَبُ لِسَيِّدِهِ وَيَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ كِتَابَتِهِ