فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٦٢٦ إلى ٤٬٦٣٦

  1. ٦/٢٦٠٦/٢٦٠

    وَإِذَا تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا،

  2. ثُمَّ دَارَ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

  3. فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي

  4. ٦/٢٦١٦/٢٦١

    وَإِنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ قَدَّمَ السَّابِقَةَ مِنْهُمَا

  5. ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى

  6. ثُمَّ دَارَ فَإِنْ زُفَّتَا مَعًا قَدَّمَ إِحْدَاهُنَّ بِالْقُرْعَةِ

  7. ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى

  8. وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ، فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَاهُمَا، سَافَرَ بِهَا، وَدَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ فِي قَسْمِ السَّفَرِ

  9. فَإِذَا قَدَّمَ بَدَأَ بِالْأُخْرَى فَوَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ

  10. ٦/٢٦٢٦/٢٦٢

    وَإِذَا طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَتِهَا أَثم

  11. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ قَضَى لَهَا لَيْلَتَهَا وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي نَهَارِ لَيْلِ الْقَسْمِ لِمَعَاشِهِ وَقَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ