فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٦٢٦ إلى ٤٬٦٣٦
-
٦/٢٦٠٦/٢٦٠
وَإِذَا تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا،
-
ثُمَّ دَارَ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
-
فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي
-
٦/٢٦١٦/٢٦١
وَإِنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ قَدَّمَ السَّابِقَةَ مِنْهُمَا
-
ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى
-
ثُمَّ دَارَ فَإِنْ زُفَّتَا مَعًا قَدَّمَ إِحْدَاهُنَّ بِالْقُرْعَةِ
-
ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الْأُخْرَى
-
وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ، فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَاهُمَا، سَافَرَ بِهَا، وَدَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ فِي قَسْمِ السَّفَرِ
-
فَإِذَا قَدَّمَ بَدَأَ بِالْأُخْرَى فَوَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ
-
٦/٢٦٢٦/٢٦٢
وَإِذَا طَلَّقَ إِحْدَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَتِهَا أَثم
-
فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ قَضَى لَهَا لَيْلَتَهَا وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي نَهَارِ لَيْلِ الْقَسْمِ لِمَعَاشِهِ وَقَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ