فصل
المقنعالحنابلةالمسائل ٧٬٢١٥ إلى ٧٬٢١٦
-
٨/٣٢٤٨/٣٢٤
الثَّانِي: أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا بِشَهَادَتِهِ كَشَهَادَةِ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِهِ وَالْوَارِثِ لِمَوْرُوثِهِ بِالْجُرْحِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ وَالْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَالْوَكِيلِ لِمُوَكِّلِهِ بِمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ
-
٨/٣٢٥٨/٣٢٥
وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَالْغُرَمَاءِ لِلْمُفْلِسِ بِمَالٍ وَأَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ بِعَفْوِ الْآخَرِ عَنْ شُفْعَتِهِ