فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

المقنعالحنابلةالمسائل ٧٬٢١٥ إلى ٧٬٢١٦

  1. ٨/٣٢٤٨/٣٢٤

    الثَّانِي: أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا بِشَهَادَتِهِ كَشَهَادَةِ السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِهِ وَالْوَارِثِ لِمَوْرُوثِهِ بِالْجُرْحِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ وَالْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَالْوَكِيلِ لِمُوَكِّلِهِ بِمَا هُوَ وَكِيلٌ فِيهِ

  2. ٨/٣٢٥٨/٣٢٥

    وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَالْغُرَمَاءِ لِلْمُفْلِسِ بِمَالٍ وَأَحَدُ الشَّفِيعَيْنِ بِعَفْوِ الْآخَرِ عَنْ شُفْعَتِهِ