فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٨٣٧ إلى ٤٬٨٤٠

  1. ٦/٣٣٥٦/٣٣٥

    إِذَا قَالَ: نِصْفُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْكِ أَوْ إِصْبَعُكِ، أَوْ دَمُكِ طَالِقٌ - طُلِّقَتْ

  2. وَإِنْ قَالَ: شَعْرُكِ، أَوْ ظُفْرُكِ، أَوْ سِنُّكِ طَالِقٌ - لَمْ تُطَلَّقْ

  3. ٦/٣٣٦٦/٣٣٦

    وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى الرِّيقِ وَالدَّمْعِ وَالْعَرَقِ وَالْحَمْلِ لَمْ تُطَلَّقْ

  4. وَإِنْ قَالَ: رُوحُكِ طَالِقٌ طُلِّقَتْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تُطَلَّقُ