بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٠٤٧ إلى ٦٬٠٦١
-
٧/٣٤٠٧/٣٤٠
عَاقِلَةُ الْإِنْسَانِ عِصَبَاتُهُ كُلُّهُمْ قَرِيبُهُمْ وَبِعِيدُهُمْ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ هُمْ إِلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ، آبَاؤُهُ وَأَبْنَاؤُهُ
-
٧/٣٤١٧/٣٤١
وَعَنْهُ: أَنَّهُمْ مِنَ الْعَاقِلَةِ أَيْضًا وَلَيْسَ عَلَى فَقِيرٍ
-
وَلَا صَبِيٍّ وَلَا زَائِلِ الْعَقْلِ
-
وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ
-
٧/٣٤٢٧/٣٤٢
وَلَا رَقِيقٍ وَلَا مُخَالِفٍ لِدِينِ الْجَانِي - حَمْلُ شَيْءٍ
-
وَعَنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ الْمُعْتَمِلَ يَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ وَيَحْمِلُ الْغَائِبُ كَمَا يَحْمِلُ الْحَاضِرُ وَخَطَأُ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ فِي أَحْكَامِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ
-
وَعَنْهُ: عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهَلْ يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٧/٣٤٣٧/٣٤٣
وَلَا يَعْقِلُ ذَمِّيٌّ عَنْ حَرْبِيٍّ وَلَا حَرْبِيٌّ عَنْ ذَمِّيٍّ
-
وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ تَحَمَّلَ الْجَمِيعَ، فَالدِّيَةُ أَوْ بَاقِيهَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا
-
وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَخَذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
-
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ
-
فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَجِبَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ وَهُوَ أَوْلَى كَمَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ يَجِبُ أَرْشُ خَطَئِهِ فِي مَالِهِ
-
٧/٣٤٤٧/٣٤٤
وَلَوْ رَمَى وَهُوَ مُسْلِمٌ فَلَمْ يُصِبِ السَّهْمُ حَتَّى ارْتَدَّ كَانَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ،
-
وَلَوْ رَمَى الْكَافِرُ سَهْمًا ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ السَّهْمُ إِنْسَانًا، فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ
-
وَلَوْ جَنَى ابْنُ الْمُعْتَقَةِ ثُمَّ انْجَر وَلَاؤُهُ ثُمَّ سَرَتْ جِنَايَتُهُ، فَأَرْشُ الْجِنَايَةِ فِي مَالِهِ، لِتَعَذُّرِ حَمْلِ الْعَاقِلَةِ، فَكَذَا هَذَا