فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٠٤٧ إلى ٦٬٠٦١

  1. ٧/٣٤٠٧/٣٤٠

    عَاقِلَةُ الْإِنْسَانِ عِصَبَاتُهُ كُلُّهُمْ قَرِيبُهُمْ وَبِعِيدُهُمْ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ هُمْ إِلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ، آبَاؤُهُ وَأَبْنَاؤُهُ

  2. ٧/٣٤١٧/٣٤١

    وَعَنْهُ: أَنَّهُمْ مِنَ الْعَاقِلَةِ أَيْضًا وَلَيْسَ عَلَى فَقِيرٍ

  3. وَلَا صَبِيٍّ وَلَا زَائِلِ الْعَقْلِ

  4. وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ

  5. ٧/٣٤٢٧/٣٤٢

    وَلَا رَقِيقٍ وَلَا مُخَالِفٍ لِدِينِ الْجَانِي - حَمْلُ شَيْءٍ

  6. وَعَنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ الْمُعْتَمِلَ يَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ وَيَحْمِلُ الْغَائِبُ كَمَا يَحْمِلُ الْحَاضِرُ وَخَطَأُ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ فِي أَحْكَامِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ

  7. وَعَنْهُ: عَلَى عَاقِلَتِهِ وَهَلْ يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  8. ٧/٣٤٣٧/٣٤٣

    وَلَا يَعْقِلُ ذَمِّيٌّ عَنْ حَرْبِيٍّ وَلَا حَرْبِيٌّ عَنْ ذَمِّيٍّ

  9. وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ تَحَمَّلَ الْجَمِيعَ، فَالدِّيَةُ أَوْ بَاقِيهَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا

  10. وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَخَذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

  11. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ

  12. فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَجِبَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ وَهُوَ أَوْلَى كَمَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ يَجِبُ أَرْشُ خَطَئِهِ فِي مَالِهِ

  13. ٧/٣٤٤٧/٣٤٤

    وَلَوْ رَمَى وَهُوَ مُسْلِمٌ فَلَمْ يُصِبِ السَّهْمُ حَتَّى ارْتَدَّ كَانَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ،

  14. وَلَوْ رَمَى الْكَافِرُ سَهْمًا ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ السَّهْمُ إِنْسَانًا، فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ

  15. وَلَوْ جَنَى ابْنُ الْمُعْتَقَةِ ثُمَّ انْجَر وَلَاؤُهُ ثُمَّ سَرَتْ جِنَايَتُهُ، فَأَرْشُ الْجِنَايَةِ فِي مَالِهِ، لِتَعَذُّرِ حَمْلِ الْعَاقِلَةِ، فَكَذَا هَذَا