فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٣٦٠ إلى ٢٬٣٧٨
-
٤/٢٢٧٤/٢٢٧
وَإِذَا جَنَى الرَّهْنُ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ تَعَلَّقَ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ وَلِسَيِّدِهِ فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ أَوْ يَبِيعُهُ فِي الْجِنَايَةِ، أَوْ يُسَلِّمُهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكُهُ
-
٤/٢٢٨٤/٢٢٨
وَعَنْهُ: إِنِ اخْتَارَ فَدَاءَهُ لَزِمَهُ جَمِيعُ الْأَرْشِ
-
فَإِنْ فَدَاهُ فَهُوَ رَهْنٌ بِحَالِهِ
-
وَإِنْ سَلَّمَهُ بَطَلَ الرَّهْنُ
-
فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقِ الْأَرْشُ قِيمَتَهُ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِهِ وَبَاقِيهِ رَهْنٌ
-
وَقِيلَ: يُبَاعُ جَمِيعُهُ وَيَكُونُ بَاقِي ثَمَنِهِ رَهْنًا
-
٤/٢٢٩٤/٢٢٩
وَإِنِ اخْتَارَ الْمُرْتَهِنُ فِدَاءَهُ فَفَدَاهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ رَجَعَ بِهِ
-
وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقَصَاصِ
-
فَإِنِ اقْتَصَّ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا قِيمَةً تُجْعَلُ مَكَانَهُ
-
٤/٢٣٠٤/٢٣٠
وَكَذَلِكَ إِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتَصَّ مِنْهُ هُوَ، أَوْ وَرَثَتُهُ
-
وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ، أَوْ كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْمَالِ فَمَا قَبَضَ مِنْهُ جُعِلَ مَكَانَهُ
-
وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَنِ الْمَالِ، صَحَّ فِي حَقِّهِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ
-
فَإِذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ رُدَّ إِلَى الْجَانِي وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَصِحُّ الْعَفْوُ
-
٤/٢٣١٤/٢٣١
وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ من غير شُبْهَةً
-
فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ
-
٤/٢٣٢٤/٢٣٢
وَإِنْ وَطِئَهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ وَادَّعَى الْجَهَالَةَ وَكَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ
-
فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
-
وَلَا مَهْرَ وَوَلَدُهُ حُرٌّ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ