فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٣٦٠ إلى ٢٬٣٧٨

  1. ٤/٢٢٧٤/٢٢٧

    وَإِذَا جَنَى الرَّهْنُ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ تَعَلَّقَ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ وَلِسَيِّدِهِ فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ أَوْ يَبِيعُهُ فِي الْجِنَايَةِ، أَوْ يُسَلِّمُهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكُهُ

  2. ٤/٢٢٨٤/٢٢٨

    وَعَنْهُ: إِنِ اخْتَارَ فَدَاءَهُ لَزِمَهُ جَمِيعُ الْأَرْشِ

  3. فَإِنْ فَدَاهُ فَهُوَ رَهْنٌ بِحَالِهِ

  4. وَإِنْ سَلَّمَهُ بَطَلَ الرَّهْنُ

  5. فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقِ الْأَرْشُ قِيمَتَهُ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِهِ وَبَاقِيهِ رَهْنٌ

  6. وَقِيلَ: يُبَاعُ جَمِيعُهُ وَيَكُونُ بَاقِي ثَمَنِهِ رَهْنًا

  7. ٤/٢٢٩٤/٢٢٩

    وَإِنِ اخْتَارَ الْمُرْتَهِنُ فِدَاءَهُ فَفَدَاهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ رَجَعَ بِهِ

  8. وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  9. وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقَصَاصِ

  10. فَإِنِ اقْتَصَّ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا قِيمَةً تُجْعَلُ مَكَانَهُ

  11. ٤/٢٣٠٤/٢٣٠

    وَكَذَلِكَ إِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتَصَّ مِنْهُ هُوَ، أَوْ وَرَثَتُهُ

  12. وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ، أَوْ كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْمَالِ فَمَا قَبَضَ مِنْهُ جُعِلَ مَكَانَهُ

  13. وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَنِ الْمَالِ، صَحَّ فِي حَقِّهِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ

  14. فَإِذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ رُدَّ إِلَى الْجَانِي وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَصِحُّ الْعَفْوُ

  15. ٤/٢٣١٤/٢٣١

    وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ من غير شُبْهَةً

  16. فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ

  17. ٤/٢٣٢٤/٢٣٢

    وَإِنْ وَطِئَهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ وَادَّعَى الْجَهَالَةَ وَكَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ

  18. فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

  19. وَلَا مَهْرَ وَوَلَدُهُ حُرٌّ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ