فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٦٢٠ إلى ٥٬٦٢٩
-
٧/١٧٥٧/١٧٥
وَعَلَى السَّيِّدِ الْإِنْفَاقُ عَلَى رَقِيقِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ وَكِسَوْتُهُمْ وَتَزْوِيجُهُمْ إِذَا طَلَبُوا ذَلِكَ إِلَّا الْأَمَةَ إِذَا كَانَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا
-
٧/١٧٦٧/١٧٦
وَلَا يُكَلِّفُهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَيُرِيحُهُمْ وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ وَالنَّوْمِ، وَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَيُدَاوِيهِمْ إِذَا مَرِضُوا وَيُرْكِبُهُمْ عُقْبَةً إِذَا سَافَرَ بِهِمْ
-
٧/١٧٧٧/١٧٧
وَإِذَا وَلِيَ أَحَدُهُمْ طَعَامَهُ أَطْعَمَهُ مَعَهُ،
-
فَإِنْ أَبَى أَطْعَمَهُ مِنْهُ
-
وَلَا يَسْتَرْضِعُ الْأَمَةَ لِغَيْرِ وَلَدِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ رِيِّهِ
-
وَلَا يُجْبَرُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُخَارَجَةِ
-
فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَيْهَا جَازَ
-
٧/١٧٨٧/١٧٨
وَمَتَى امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَطَلَبَ الْعَبْدُ الْبَيْعَ لَزِمَهُ بَيْعُهُ وَلَهُ تَأْدِيبُ رَقِيقِهِ بِمَا يُؤَدِّبُ بِهِ وَلَدَهُ وَامْرَأَتَهُ وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
-
٧/١٧٩٧/١٧٩
وَقِيلَ: يُبْنَى ذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ بِالتَّمْلِيكِ
-
وَلَوْ وَهَبَ لَهُ سَيِّدُهُ أَمَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّسَرِّي بِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ