فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٦٢٠ إلى ٥٬٦٢٩

  1. ٧/١٧٥٧/١٧٥

    وَعَلَى السَّيِّدِ الْإِنْفَاقُ عَلَى رَقِيقِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ وَكِسَوْتُهُمْ وَتَزْوِيجُهُمْ إِذَا طَلَبُوا ذَلِكَ إِلَّا الْأَمَةَ إِذَا كَانَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا

  2. ٧/١٧٦٧/١٧٦

    وَلَا يُكَلِّفُهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَيُرِيحُهُمْ وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ وَالنَّوْمِ، وَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَيُدَاوِيهِمْ إِذَا مَرِضُوا وَيُرْكِبُهُمْ عُقْبَةً إِذَا سَافَرَ بِهِمْ

  3. ٧/١٧٧٧/١٧٧

    وَإِذَا وَلِيَ أَحَدُهُمْ طَعَامَهُ أَطْعَمَهُ مَعَهُ،

  4. فَإِنْ أَبَى أَطْعَمَهُ مِنْهُ

  5. وَلَا يَسْتَرْضِعُ الْأَمَةَ لِغَيْرِ وَلَدِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا فَضْلٌ عَنْ رِيِّهِ

  6. وَلَا يُجْبَرُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُخَارَجَةِ

  7. فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَيْهَا جَازَ

  8. ٧/١٧٨٧/١٧٨

    وَمَتَى امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَطَلَبَ الْعَبْدُ الْبَيْعَ لَزِمَهُ بَيْعُهُ وَلَهُ تَأْدِيبُ رَقِيقِهِ بِمَا يُؤَدِّبُ بِهِ وَلَدَهُ وَامْرَأَتَهُ وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

  9. ٧/١٧٩٧/١٧٩

    وَقِيلَ: يُبْنَى ذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ بِالتَّمْلِيكِ

  10. وَلَوْ وَهَبَ لَهُ سَيِّدُهُ أَمَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّسَرِّي بِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ