فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٧٩ إلى ١٬٣٨٨

  1. ٣/١٢٤٣/١٢٤

    وَهِيَ تِسْعَةٌ: حَلْقُ الشَّعْرِ وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ

  2. ٣/١٢٥٣/١٢٥

    وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ إِلَّا فِي أَرْبَعٍ فَصَاعِدًا وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ

  3. وَعَنْهُ: قَبْضَةٌ وَعَنْهُ: دِرْهَمٌ

  4. ٣/١٢٦٣/١٢٦

    وَإِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ بِإِذْنِهِ فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ

  5. وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ وَقَطْعُ الشَّعْرِ، وَنَتْفُهُ كَحَلْقِهِ وَشَعْرُ الرَّأْسِ، وَالْبَدَنِ وَاحِدٌ

  6. ٣/١٢٧٣/١٢٧

    وَعَنْهُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمٌ مُفْرَدٌ

  7. وَإِنْ خَرَجَ فِي عَيْنِهِ شَعْرٌ، فَقَلَعَهُ، أَوْ نَزَلَ شَعْرُهُ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ فَقَصَّهُ أَوِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَقَصَّهُ أَوْ قَلَعَ جِلْدًا عَلَيْهِ شَعْرٌ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ الثَّالِثُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ

  8. ٣/١٢٨٣/١٢٨

    فَمَتَى غَطَّاهُ بِعِمَامَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ قِرْطَاسٍ فِيهِ دَوَاءٌ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ عَصَبَهُ، أَوْ طَيَّنَهُ بِطِينٍ أَوْ حِنَّاءٍ أَوْ غَيْرِهِ

  9. فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَإِنِ اسْتَظَلَّ بِالْمَحْمَلِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ

  10. ٣/١٢٩٣/١٢٩

    وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا أَوْ نَصَبَ حِيَالَهُ ثَوْبًا أَوِ اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ بَيْتٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَفِي تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ رِوَايَتَانِ