بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬١١٥ إلى ١٬١٣٢
-
٢/٣٨٩٢/٣٨٩
إِلَّا لِضَرَرٍ مِثْلُ أَنْ يَخْشَى رُجُوعَ السَّاعِي عَلَيْهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ
-
فَإِنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا جَهْلًا عُرِّفَ ذَلِكَ
-
فَإِنْ أَصَرَّ كَفَرَ وَأُخِذَتْ مِنْهُ وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثًا
-
فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ
-
٢/٣٩٠٢/٣٩٠
وَمَنْ مَنَعَهَا بُخْلًا بِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ وَعُزِّرَ
-
فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ أَوْ كَتَمَهُ أَوْ قَاتَلَ دُونَهَا، وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا أُخِذَتْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَأْخُذُهَا، وَشَطْرَ مَالِهِ
-
٢/٣٩١٢/٣٩١
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا
-
فَإِنْ تَابَ وَأَخْرَجَ، وَإِلَّا قُتِلَ وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا كَفَرَ
-
وَإِنْ أَوِ ادَّعَى مَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ مِنْ نُقْصَانِ الْحَوْلِ أَوِ النِّصَابِ، أَوِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ، نَصَّ عَلَيْهِ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا
-
٢/٣٩٢٢/٣٩٢
وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ تَفْرِقَةُ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ وَلَهُ دَفْعُهَا إِلَى السَّاعِي
-
٢/٣٩٣٢/٣٩٣
وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَا تُجْزِئُهُ - أَيْضًا - مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ
-
٢/٣٩٥٢/٣٩٥
فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى وَكِيلِهِ اعْتُبِرَتِ النِّيَّةُ فِي الْمُوَكِّلِ دُونَ نِيَّةِ الْوَكِيلِ
-
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا،
-
وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا وَيَقُولُ الْآخِذُ: آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا
-
٢/٣٩٦٢/٣٩٦
وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ
-
فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يُجْزِئُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ فَيُفَرِّقُهَا فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ
-
٢/٣٩٧٢/٣٩٧
وَإِذَا كَانَ فِي بَلَدٍ، وَمَالُهُ فِي آخَرَ، أَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَالِ فِي بَلَدِهِ وَفِطْرَتِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ
-
وَإِذَا حَصَلَ عِنْدَ الْإِمَامِ مَاشِيَةٌ اسْتُحِبَّ لَهُ وَسْمُ الْإِبِلِ فِي أَفْخَاذِهَا، وَالْغَنَمِ فِي آذَانِهَا