فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬١١٥ إلى ١٬١٣٢

  1. ٢/٣٨٩٢/٣٨٩

    إِلَّا لِضَرَرٍ مِثْلُ أَنْ يَخْشَى رُجُوعَ السَّاعِي عَلَيْهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ

  2. فَإِنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا جَهْلًا عُرِّفَ ذَلِكَ

  3. فَإِنْ أَصَرَّ كَفَرَ وَأُخِذَتْ مِنْهُ وَاسْتُتِيبَ ثَلَاثًا

  4. فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ

  5. ٢/٣٩٠٢/٣٩٠

    وَمَنْ مَنَعَهَا بُخْلًا بِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ وَعُزِّرَ

  6. فَإِنْ غَيَّبَ مَالَهُ أَوْ كَتَمَهُ أَوْ قَاتَلَ دُونَهَا، وَأَمْكَنَ أَخْذُهَا أُخِذَتْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَأْخُذُهَا، وَشَطْرَ مَالِهِ

  7. ٢/٣٩١٢/٣٩١

    فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا اسْتُتِيبَ ثَلَاثًا

  8. فَإِنْ تَابَ وَأَخْرَجَ، وَإِلَّا قُتِلَ وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا كَفَرَ

  9. وَإِنْ أَوِ ادَّعَى مَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ مِنْ نُقْصَانِ الْحَوْلِ أَوِ النِّصَابِ، أَوِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ، نَصَّ عَلَيْهِ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ يُخْرِجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا

  10. ٢/٣٩٢٢/٣٩٢

    وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ تَفْرِقَةُ زَكَاتِهِ بِنَفْسِهِ وَلَهُ دَفْعُهَا إِلَى السَّاعِي

  11. ٢/٣٩٣٢/٣٩٣

    وَلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَا تُجْزِئُهُ - أَيْضًا - مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ

  12. ٢/٣٩٥٢/٣٩٥

    فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى وَكِيلِهِ اعْتُبِرَتِ النِّيَّةُ فِي الْمُوَكِّلِ دُونَ نِيَّةِ الْوَكِيلِ

  13. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ دَفْعِهَا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا،

  14. وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا وَيَقُولُ الْآخِذُ: آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا

  15. ٢/٣٩٦٢/٣٩٦

    وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ

  16. فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يُجْزِئُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ فَيُفَرِّقُهَا فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ

  17. ٢/٣٩٧٢/٣٩٧

    وَإِذَا كَانَ فِي بَلَدٍ، وَمَالُهُ فِي آخَرَ، أَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَالِ فِي بَلَدِهِ وَفِطْرَتِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ

  18. وَإِذَا حَصَلَ عِنْدَ الْإِمَامِ مَاشِيَةٌ اسْتُحِبَّ لَهُ وَسْمُ الْإِبِلِ فِي أَفْخَاذِهَا، وَالْغَنَمِ فِي آذَانِهَا