بَابُ الْحَيْضِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٢٠٥ إلى ٢١٨
-
١/٢٢٥١/٢٢٥
وَهُوَ دَمُ طَبِيعَةٍ وَجِبِلَّةٍ وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ: فِعْلَ الصَّلَاةِ ووُجُوبَهَا وَفِعْلَ الصِّيَامِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَمَسَّ الْمُصْحَفِ وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ وَالطَّوَافَ
-
١/٢٢٨١/٢٢٨
والْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ وَسُنَّةَ الطَّلَاقِ وَالِاعْتِدَادَ بِالْأَشْهُرِ وَيُوجِبُ الْغُسْلَ وَالْبُلُوغَ والِاعْتِدَادَ بِهِ وَالنِّفَاسُ مِثْلُهُ إِلَّا فِي الِاعْتِدَادِ
-
١/٢٣٠١/٢٣٠
وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ أُبِيحَ فِعْلُ الصِّيَامِ والطَّلَاقُ وَلَمْ يُبَحْ غَيْرُهُمَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
-
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَمْتَعَ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ
-
١/٢٣٢١/٢٣٢
فَإِنْ وَطِئَهَا فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ كَفَّارَةً
-
١/٢٣٤١/٢٣٤
وَعَنْهُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا التَّوْبَةُ
-
١/٢٣٥١/٢٣٥
وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِينَ وَأَكْثَرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً
-
وَعَنْهُ: سِتُّونَ فِي نِسَاءِ الْعَرَبِ بَعْدَ السِّتينَ وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ
-
١/٢٣٨١/٢٣٨
وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
-
وَعَنْهُ: يَوْمٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا
-
١/٢٣٩١/٢٣٩
وَعَنْهُ: سَبْعَةَ عَشَرَ وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ
-
وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا
-
وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ