فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْحَيْضِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٠٥ إلى ٢١٨

  1. ١/٢٢٥١/٢٢٥

    وَهُوَ دَمُ طَبِيعَةٍ وَجِبِلَّةٍ وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ: فِعْلَ الصَّلَاةِ ووُجُوبَهَا وَفِعْلَ الصِّيَامِ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَمَسَّ الْمُصْحَفِ وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ وَالطَّوَافَ

  2. ١/٢٢٨١/٢٢٨

    والْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ وَسُنَّةَ الطَّلَاقِ وَالِاعْتِدَادَ بِالْأَشْهُرِ وَيُوجِبُ الْغُسْلَ وَالْبُلُوغَ والِاعْتِدَادَ بِهِ وَالنِّفَاسُ مِثْلُهُ إِلَّا فِي الِاعْتِدَادِ

  3. ١/٢٣٠١/٢٣٠

    وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ أُبِيحَ فِعْلُ الصِّيَامِ والطَّلَاقُ وَلَمْ يُبَحْ غَيْرُهُمَا حَتَّى تَغْتَسِلَ

  4. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَمْتَعَ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ

  5. ١/٢٣٢١/٢٣٢

    فَإِنْ وَطِئَهَا فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ كَفَّارَةً

  6. ١/٢٣٤١/٢٣٤

    وَعَنْهُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا التَّوْبَةُ

  7. ١/٢٣٥١/٢٣٥

    وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِينَ وَأَكْثَرُهُ خَمْسُونَ سَنَةً

  8. وَعَنْهُ: سِتُّونَ فِي نِسَاءِ الْعَرَبِ بَعْدَ السِّتينَ وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ

  9. ١/٢٣٨١/٢٣٨

    وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

  10. وَعَنْهُ: يَوْمٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا

  11. ١/٢٣٩١/٢٣٩

    وَعَنْهُ: سَبْعَةَ عَشَرَ وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ

  12. وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا

  13. وَقِيلَ: خَمْسَةَ عَشَرَ

  14. ١/٢٤٠١/٢٤٠

    وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ