فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٢٣٦ إلى ٤٬٢٧٥
-
٦/١٠٣٦/١٠٣
الثَّالِثُ: الْوَلِيُّ، فَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
-
٦/١٠٤٦/١٠٤
فَإِنْ زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا أَوْ غَيْرَهَا، لَمْ يَصِحَّ
-
وَعَنْهُ: لَهَا تَزْوِيجُ أَمَتِهَا وَمُعْتَقَتِهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ صِحَّةُ تَزْوِيجِ نَفْسِهَا بِإِذْنِ وَلَيِّهَا، وَتَزْوِيجُ غَيْرِهَا بِالْوِكَالَةِ وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا
-
٦/١٠٥٦/١٠٥
ثُمَّ أَبُوهُ، وَإِنْ عَلَا
-
ثُمَّ ابْنُهَا، ثُمَّ ابْنُهُ،
-
وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ أَخُوهَا لِأَبَوَيْهَا
-
٦/١٠٦٦/١٠٦
ثُمَّ لِأَبِيهَا وَعَنْهُ: تَقْدِيمُ الِابْنِ عَلَى الْجَدِّ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَبَيْنَ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ
-
ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ، وَإِنْ سَفَلُوا
-
ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُهُ
-
٦/١٠٧٦/١٠٧
ثُمَّ الأقرب فَالْأَقْرَبُ مِنَ الْعَصَبَاتِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ
-
ثُمَّ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ
-
ثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ
-
ثُمَّ السُّلْطَانُ فَأَمَّا الْأَمَةُ فَوَلِيُّهَا سَيِّدُهَا
-
٦/١٠٨٦/١٠٨
فَإِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ، فَوَلِيُّهَا وَلِيُّ سَيِّدَتِهَا
-
وَلَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
-
٦/١٠٩٦/١٠٩
وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورِيَّةُ وَاتِّفَاقُ الدِّينِ وَالْعَقْلُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ وَعَدَالَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٦/١١٠٦/١١٠
وَإِذَا كَانَ الْأَقْرَبُ طِفْلًا أَوْ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا، زَوَّجَ الْأَبْعَدُ
-
وَإِنْ عَضَلَ الْأَقْرَبُ زَوَّجَ الْأَبْعَدُ
-
وَعَنْهُ: يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ
-
٦/١١١٦/١١١
وَإِنْ غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً، زَوَّجَ الْأَبْعَدُ وَهِيَ مَا لَا تُقْطَعُ إِلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْكِتَابُ أَوْ يَصِلُ فَلَا يُجِيبُ عَنْهُ
-
وَقَالَ الْقَاضِي مَا لَا تَقْطَعُهُ الْقَافِلَةُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً وَعَنْ أَحْمَدَ: إِذَا كَانَ الْأَبُ بَعِيدَ السَّفَرِ، زَوَّجَ الْأَبْعَدُ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ
-
٦/١١٢٦/١١٢
وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ بِحَالٍ إِلَّا إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِهِ فِي وَجْهٍ
-
وَلَا يَلِي مُسْلِمٌ نِكَاحَ كَافِرَةٍ إِلَّا سَيِّدَ الْأَمَةِ أَوْ وَلِيَّ سَيِّدَتِهَا أَوِ السُّلْطَانَ وَيَلِي الذِّمِّيُّ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ الذِّمِّيَّةِ مِنَ الذِّمِّيِّ وَهَلْ يَلِيهِ مِنْ مُسْلِمٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
٦/١١٣٦/١١٣
وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبْعَدُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِلْأَقْرَبِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ
-
وَعَنْهُ: يَصِحُّ وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ وَوَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا وَوَصِيُّهُ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ
-
٦/١١٤٦/١١٤
وَعَنْهُ: لَا تُسْتَفَادُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُصْبَةٌ
-
٦/١١٥٦/١١٥
وَإِذَا اسْتَوَى الْأَوْلِيَاءُ فِي الدَّرَجَةِ صَحَّ التَّزْوِيجُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
-
وَالْأَوْلَى: تَقْدِيمُ أَفْضَلِهِمْ
-
ثُمَّ أَسَنِّهِمْ وَإِنْ تَشَاحُّوا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ
-
فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَزَوَّجَ، صَحَّ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ
-
وَإِنْ زَوَّجَ اثْنَانِ ولَمْ يُعْلَمِ السَّابِقُ فُسِخَ النِّكَاحَانِ
-
٦/١١٦٦/١١٦
وَعَنْهُ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا
-
فَمَنْ قَرَعَ، أَمَرَ الْآخَرَ بِالطَّلَاقِ،
-
ثُمَّ يُجَدِّدُ الْقَارِعُ نِكَاحَهُ
-
وَإِذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ مِنْ أَمَتِهِ جَازَ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ
-
٦/١١٧٦/١١٧
وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ
-
وَإِذَا قَالَ السَّيِّدُ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ، وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، صَحَّ
-
٦/١١٨٦/١١٨
فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا
-
وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ حَتَّى يَسْتَأْنِفَ نِكَاحَهَا بِإِذْنِهَا
-
٦/١١٩٦/١١٩
فَإِنْ أَبَتْ ذَلِكَ فَعَلَيْهَا قِيمَتُهَا