فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٣٦٥ إلى ٣٬٣٨٤
-
٥/١٩٩٥/١٩٩
وَالْمَشْرُوعُ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ
-
٥/٢٠٠٥/٢٠٠
فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ أَوْ فَضَّلَهُ فَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بِالرُّجُوعِ أَوْ إِعْطَاءِ الْآخَرِ حَتَّى يَسْتَوُوا
-
٥/٢٠١٥/٢٠١
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ثَبَتَ لِلْمُعْطِي
-
وَعَنْهُ: لَا يَثْبُتُ وَلِلْبَاقِينَ الرُّجُوعُ، اخْتَارَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ
-
٥/٢٠٢٥/٢٠٢
وَإِنْ سَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْوَقْفِ أَوْ وَقَفَ ثُلُثَهُ فِي مَرَضِهِ عَلَى بَعْضِهِمْ - جَازَ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: لَا يَجُوزُ
-
٥/٢٠٣٥/٢٠٣
وَلَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْأَبُ
-
٥/٢٠٤٥/٢٠٤
وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ
-
وَعَنْهُ: لَهُ الرُّجُوعُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ أَوْ رَغْبَةٌ مِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْوَلَدُ أَوْ يُفْلِسَ
-
٥/٢٠٥٥/٢٠٥
وَإِنْ نَقَصَتِ الْعَيْنُ أَوْ زَادَتْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً لَمْ تَمْنَعِ الرُّجُوعَ وَالزِّيَادَةُ لِلِابْنِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا لِلْأَبِ وَهَلْ تَمْنَعُ الْمُتَّصِلَةُ الرُّجُوعَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٥/٢٠٦٥/٢٠٦
وَإِنْ بَاعَهُ الْمُتَّهَبُ
-
ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ إِقَالَةٍ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ وُهِبَهُ، لَمْ يَمْلِكِ الرُّجُوعَ
-
وَإِنْ وَهَبَهُ الْمُتَّهَبُ لِابْنِهِ لَمْ يَمْلِكْ أَبُوهُ الرُّجُوعَ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ هُوَ
-
وَإِنْ كَاتَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ لَمْ يَمْلِكِ الرُّجُوعَ إِلَّا أَنْ يَنْفَكَّ الرَّهْنُ أَوْ تَنْفَسِخَ الْكِتَابَةُ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ زَوْجَهَا مَهْرَهَا إِنْ كَانَ سَأَلَهَا ذَلِكَ: رَدَّهُ إِلَيْهَا، رَضِيَتْ أَوْ كَرِهَتْ لِأَنَّهَا لَا تَهَبُ لَهُ إِلَّا مَخَافَةَ غَضَبِهِ، أَوْ إِضْرَارًا بِهَا بِأَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ
-
٥/٢٠٧٥/٢٠٧
وَيَتَمَلَّكُهُ مَعَ حَاجَتِهِ وَعَدِمِهَا فِي صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ إِذَا لَمْ تَتَعَلَّقْ حَاجَةُ الِابْنِ بِهِ
-
٥/٢٠٨٥/٢٠٨
وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إِبْرَاءٍ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ
-
٥/٢٠٩٥/٢٠٩
وَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَأَحْبَلَهَا، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ،
-
وَلَا مَهْرَ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَفِي التَّعْزِيرِ وَجْهَانِ وَلَيْسَ لِلِابْنِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ،
-
٥/٢١٠٥/٢١٠
وَلَا قِيمَةِ مُتْلَفٍ، وَلَا أَرْشِ جِنَايَةٍ،
-
وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ وَالْهَدِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ نَوْعَانِ مِنَ الْهِبَةِ