فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٧٨١ إلى ١٬٨١٨

  1. ٣/٣٢١٣/٣٢١

    الْغَنِيمَةُ كُلُّ مَالٍ أُخِذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَهْرًا بِالْقِتَالِ كُلُّ مَالٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَهْرًا بِالْقِتَالِ

  2. وَإِنْ أُخِذَ مِنْهُمْ مَالُ مُسْلِمٍ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ قَسْمِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

  3. ٣/٣٢٢٣/٣٢٢

    وَإِنْ أَدْرَكَهُ مَقْسُومًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ

  4. وَعَنْهُ: لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ

  5. وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ بَعْضُ الرَّعِيَّةِ بِثَمَنٍ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ

  6. وَإِنْ أُخِذَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَيَمْلِكُ الْكُفَّارُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا

  7. ٣/٣٢٤٣/٣٢٤

    وَمَا أُخِذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مِنْ رِكَازٍ أَوْ مُبَاحٍ لَهُ قِيمَةٌ فَهُوَ غَنِيمَةٌ وَتُمْلَكُ الْغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ

  8. ٣/٣٢٦٣/٣٢٦

    وَيَجُوزُ قَسْمُهَا فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ مَنْ تُجَّارِ الْعَسْكَرِ وَأُجَرَاؤُهُمُ الَّذِينَ يَسْتَعِدُّونَ لِلْقِتَالِ

  9. ٣/٣٢٧٣/٣٢٧

    فَأَمَّا الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنِ الْقِتَالِ وَالْمُخَذِّلُ وَالْمُرْجِفُ وَالْفَرَسُ الضَّعِيفُ الْعَجِيفُ فَلَا حَقَّ لَهُ

  10. وَإِذَا لَحِقَ مَدَدٌ أَوْ هَرَبَ أَسِيرٌ فَأَدْرَكُوا الْحَرْبَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا أَسْهَمَ لَهُمْ

  11. وَإِنْ جَاءُوا بَعْدَ إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ

  12. ٣/٣٢٨٣/٣٢٨

    وَإِذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ، بَدَأَ بِالْأَسْلَابِ، فَدَفَعَهَا إِلَى أَهْلِهَا

  13. ثُمَّ أَخْرَجَ أُجْرَةَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنِيمَةَ وَحَمَلُوهَا وَحَفِظُوهَا

  14. ثُمَّ يُخَمِّسُ الْبَاقِيَ فَيُقَسِّمُ خُمُسُهُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْرَفُ مَصْرِفَ الْفَيْءِ

  15. ٣/٣٢٩٣/٣٢٩

    وَسَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى الْفُقَرَاءِ وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

  16. ٣/٣٣٠٣/٣٣٠

    ثُمَّ يُعْطَى النَّفْلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَرْضَخُ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَهُمُ الْعَبِيدُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَفِي الْكَافِرِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: يَرْضَخُ لَهُ وَالْأُخْرَى: يُسْهَمُ لَهُ

  17. ٣/٣٣٢٣/٣٣٢

    وَلَا يَبْلُغُ بِالرَّضْخِ لِلرَّاجِلِ سَهْمَ رَاجِلٍ،

  18. وَلَا لِلْفَارِسِ سَهْمَ فَارِسٍ

  19. فَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُهُمْ قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ أَسْهَمَ لَهُمْ

  20. وَإِنْ غَزَا الْعَبْدُ عَلَى فَرَسٍ لِسَيِّدِهِ، قَسَمَ لِلْفَرَسِ وَرَضَخَ لِلْعَبْدِ

  21. ثُمَّ يُقَسِّمُ بَاقِيَ الْغَنِيمَةِ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لَهُ، وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فَرَسُهُ هَجِينًا أَوْ بِرْذَوْنًا فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ

  22. ٣/٣٣٣٣/٣٣٣

    وَعَنْهُ: لَهُ سَهْمَانِ كَالْعَرَبِيِّ

  23. وَلَا يُسْهِمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ

  24. وَلَا يُسْهِمُ لِغَيْرِ الْخَيْلِ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: مَنْ غَزَا عَلَى بَعِيرٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهِ، قُسِمَ لَهُ وَلِبَعِيرِهِ سَهْمَانِ

  25. ٣/٣٣٤٣/٣٣٤

    وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ رَاجِلًا،

  26. ثُمَّ مَلَكَ فَرَسًا، أَوِ اسْتَعَارَهُ، أَوِ اسْتَأْجَرَهُ، وَشَهِدَ بِهِ الْوَقْعَةَ، فَلَهُ سَهْمُ فَارِسٍ

  27. وَإِنْ دَخَلَ فَارِسًا فَنَفَقَ فَرَسُهُ أَوْ شَرَدَ حَتَّى تَقَضَّى الْحَرْبُ، فَلَهُ سَهْمُ رَاجِلٍ

  28. وَمَنْ غَصَبَ فَرَسًا فَقَاتَلَ عَلَيْهِ فَسَهْمُ الْفَرَسِ لِمَالِكِهِ

  29. ٣/٣٣٥٣/٣٣٥

    وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، أَوْ فَضَّلَ بَعْضَ الْغَانِمِينَ عَلَى بَعْضٍ؛ لَمْ يَجُزْ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  30. وَيَجُوزُ فِي الْأُخْرَى

  31. وَمَنِ اسْتُؤْجِرَ لِلْجِهَادِ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْكُفَّارِ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْأُجْرَةُ

  32. ٣/٣٣٦٣/٣٣٦

    وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ، فَسَهْمُهُ لِوَارِثِهِ وَيُشَارِكُ الْجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمَتْ وَيُشَارِكُونَهُ فِيمَا غَنِمَ

  33. ٣/٣٣٧٣/٣٣٧

    وَإِذَا قُسِّمَتْ الغنيمة فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، فَتَبَايَعُوهَا،

  34. ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهَا الْعَدُوُّ، فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ وَالْأُخْرَى مِنْ مَالِ الْبَائِعِ اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ

  35. وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةً مِنَ الْمَغْنَمِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، أَوْ لِوَلَدِهِ، أُدِّبَ وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ الْحَدَّ

  36. ٣/٣٣٨٣/٣٣٨

    وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا إِلَّا أَنْ تَلِدَ مِنْهُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَالْوَلَدُ حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ

  37. وَمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدًا، عَتَقَ عَلَيْهِ قَدْرُ حَقِّهِ، وَقُوِّمَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا،

  38. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَالْغَالُّ مِنَ الْغَنِيمَةِ يُحْرَقَ رَحْلُهُ كُلُّهُ إِلَّا السِّلَاحَ وَالْمُصْحَفَ وَالْحَيَوَانَ وَمَا أُخِذَ مِنَ الْفِدْيَةِ أَوْ أَهْدَاهُ الْكُفَّارُ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ أَوْ بَعْضِ قُوَّادِهِ فَهُوَ غَنِيمَةٌ