فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٧٬٢٠٦ إلى ٧٬٢١٤

  1. ٨/٣٢١٨/٣٢١

    وَيَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا: قَرَابَةُ الْوِلَادَةِ

  2. ٨/٣٢٢٨/٣٢٢

    فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ

  3. وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ

  4. وَعَنْهُ: تُقْبَلُ فِيمَا لَا يَجُرُّ بِهِ نَفْعًا غَالِبًا، نَحْوَ أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَذْفٍ

  5. وَعَنْهُ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ

  6. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ

  7. ٨/٣٢٣٨/٣٢٣

    وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

  8. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ

  9. وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ وَسَائِرِ الْأَقَارِبِ وَالصَّدِيقِ لِصَدِيقِهِ الْمَوْلَى لِعَتِيقِهِ