فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٩٨٠ إلى ٥٬٩٩١
-
٧/٣٢٢٧/٣٢٢
وَلَا تَجِبُ دِيَةُ الْجُرْحِ حَتَّى يَنْدَمِلَ وَلَا دِيَةُ سِنٍّ،
-
٧/٣٢٣٧/٣٢٣
وَلَا ظُفُرٍ، وَلَا مَنْفَعَةٍ حَتَّى يُيْأَسَ مِنْ عَوْدِهَا
-
وَلَوْ قُلِعَ سَنٌّ كَبِيرٌ، أَوْ ظُفُرٌ،
-
ثُمَّ نَبَتَتْ، أَوْ رَدَّهُ فَالْتَحَمَ أَوْ ذَهَبَ سَمْعُهُ، أَوْ بَصَرُهُ، أَوْ شَمُّهُ، أَوْ ذَوْقُهُ، أَوْ عَقْلُهُ،
-
ثُمَّ عَادَ سَقَطَتْ دِيَتُهُ
-
وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا رَدَّهَا
-
وَإِنْ عَادَ نَاقِصًا، أَوْ عَادَتِ السِّنُّ، أَوِ الظُّفُرُ قَصِيرًا، أَوْ مُتَغَيِّرًا فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ
-
وَإِنْ قُلِعَ سِنٌّ صَغِيرٌ وَيُئِسَ مِنْ عَوْدِهَا وَجَبَتْ دِيَتُهَا وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهَا حُكُومَةٌ
-
وَعَنْهُ: فِي قَلْعِ الظُّفُرِ إِذَا نَبَتَ عَلَى صِفَتِهِ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ،
-
وَإِنْ نَبَتَ أَسْوَدَ فَفِيهِ عَشَرَةٌ
-
٧/٣٢٤٧/٣٢٤
وَإِنْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَادَّعَى الْجَانِي عَوْدَ مَا أَذْهَبَهُ فَأَنْكَرَهُ الْوَلِيُّ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ
-
وَإِنْ جَنَى عَلَى سِنِّهِ اثْنَانِ وَاخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي قَدْرِ مَا أَتْلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا