كِتَابُ الْمَنَاسِكِ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣١٨ إلى ١٬٣٢٨
-
٣/٧٩٣/٧٩
يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ: الْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ
-
٣/٨١٣/٨١
فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ
-
وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ
-
فَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ
-
وَلَا عَبْدٍ وَيَصِحُّ مِنْهُمَا
-
وَلَا يُجْزِئُهُمَا إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ وَيُعْتَقَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ، وَفِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا فَيُجْزِئُهُمَا
-
٣/٨٢٣/٨٢
وَيُحْرِمُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيَفْعَلُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ وَنَفَقَةُ الْحَجِّ وَكَفَّارَتُهُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ
-
٣/٨٤٣/٨٤
وَعَنْهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْإِحْرَامُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ الْإِحْرَامُ نَفْلًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
-
٣/٨٥٣/٨٥
فَإِنْ فَعَلَا فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا وَيَكُونَانِ كَالْمُحْصَرِ
-
وَإِنْ أَحْرَمَا بِإِذْنِهِ لَمْ يَجُزْ تَحْلِيلُهُمَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ
-
٣/٨٦٣/٨٦
وَلَا تَحْلِيلُهَا إِنْ أَحْرَمَتْ بِهِ