فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣١٨ إلى ١٬٣٢٨

  1. ٣/٧٩٣/٧٩

    يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ: الْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ

  2. ٣/٨١٣/٨١

    فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ

  3. وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ

  4. فَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ

  5. وَلَا عَبْدٍ وَيَصِحُّ مِنْهُمَا

  6. وَلَا يُجْزِئُهُمَا إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ وَيُعْتَقَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ، وَفِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا فَيُجْزِئُهُمَا

  7. ٣/٨٢٣/٨٢

    وَيُحْرِمُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيَفْعَلُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ وَنَفَقَةُ الْحَجِّ وَكَفَّارَتُهُ فِي مَالِ الْوَلِيِّ

  8. ٣/٨٤٣/٨٤

    وَعَنْهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْإِحْرَامُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ الْإِحْرَامُ نَفْلًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

  9. ٣/٨٥٣/٨٥

    فَإِنْ فَعَلَا فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا وَيَكُونَانِ كَالْمُحْصَرِ

  10. وَإِنْ أَحْرَمَا بِإِذْنِهِ لَمْ يَجُزْ تَحْلِيلُهُمَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ

  11. ٣/٨٦٣/٨٦

    وَلَا تَحْلِيلُهَا إِنْ أَحْرَمَتْ بِهِ