فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٠٥ إلى ١٬٣١٧
-
٣/٦٩٣/٦٩
وَلَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَالطَّهَارَةُ وَالْجُمُعَةُ وَالنَّفِيرُ الْمُتَعَيِّنُ وَالشَّهَادَةُ الْوَاجِبَةُ وَالْخَوْفُ مِنْ فِتْنَةٍ أَوْ مَرَضٍ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ
-
٣/٧١٣/٧١
وَنَحْوُهُ فَرْعٌ وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ
-
٣/٧٢٣/٧٢
فَيَجُوزُ وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَالدُّخُولُ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ يُتِمُّ اعْتِكَافَهُ فِيهِ
-
٣/٧٣٣/٧٣
فَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ خُرُوجًا مُعْتَادًا كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَالطَّهَارَةِ
-
فَلَا شَيْءَ فِيهِ
-
وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ فِي الْمُتَتَابِعِ وَتَطَاوَلَ خُيِّرَ بَيْنَ اسْتِئْنَافِهِ وَإِتْمَامِهِ مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ
-
٣/٧٤٣/٧٤
وَإِنْ فَعَلَهُ فِي مُتَعَيِّنٍ قَضَى وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ
-
وَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ من الْمُتَتَابِعِ لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهُ
-
وَإِنْ فَعَلَهُ فِي مُتَعَيِّنٍ فَرْعٌ
-
٣/٧٥٣/٧٥
وَإِنْ وَطِئَ الْمُعْتَكِفُ فِي الْفَرْجِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلَّا لِتَرْكِ نَذْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَالَ الْقَاضِي عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ
-
وَإِنْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَإِلَّا فَلَا
-
٣/٧٦٣/٧٦
وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ التَّشَاغُلُ بِفِعْلِ الْقُرَبِ وَاجْتِنَابِ مَا لَا يَعْنِيهِ
-
وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِقْرَاءُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمُ وَالْمُنَاظَرَةُ فِيهِ إِلَّا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ إِذَا قَصَدَ بِهِ الطَّاعَةَ