فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٠٥ إلى ١٬٣١٧

  1. ٣/٦٩٣/٦٩

    وَلَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَالطَّهَارَةُ وَالْجُمُعَةُ وَالنَّفِيرُ الْمُتَعَيِّنُ وَالشَّهَادَةُ الْوَاجِبَةُ وَالْخَوْفُ مِنْ فِتْنَةٍ أَوْ مَرَضٍ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ

  2. ٣/٧١٣/٧١

    وَنَحْوُهُ فَرْعٌ وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ

  3. ٣/٧٢٣/٧٢

    فَيَجُوزُ وَعَنْهُ: لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَالدُّخُولُ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ يُتِمُّ اعْتِكَافَهُ فِيهِ

  4. ٣/٧٣٣/٧٣

    فَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ خُرُوجًا مُعْتَادًا كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَالطَّهَارَةِ

  5. فَلَا شَيْءَ فِيهِ

  6. وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ فِي الْمُتَتَابِعِ وَتَطَاوَلَ خُيِّرَ بَيْنَ اسْتِئْنَافِهِ وَإِتْمَامِهِ مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ

  7. ٣/٧٤٣/٧٤

    وَإِنْ فَعَلَهُ فِي مُتَعَيِّنٍ قَضَى وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ

  8. وَإِنْ خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ من الْمُتَتَابِعِ لَزِمَهُ اسْتِئْنَافُهُ

  9. وَإِنْ فَعَلَهُ فِي مُتَعَيِّنٍ فَرْعٌ

  10. ٣/٧٥٣/٧٥

    وَإِنْ وَطِئَ الْمُعْتَكِفُ فِي الْفَرْجِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلَّا لِتَرْكِ نَذْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَالَ الْقَاضِي عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ

  11. وَإِنْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَإِلَّا فَلَا

  12. ٣/٧٦٣/٧٦

    وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ التَّشَاغُلُ بِفِعْلِ الْقُرَبِ وَاجْتِنَابِ مَا لَا يَعْنِيهِ

  13. وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ إِقْرَاءُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمُ وَالْمُنَاظَرَةُ فِيهِ إِلَّا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ إِذَا قَصَدَ بِهِ الطَّاعَةَ