فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٨١٩ إلى ٢٬٨٢٤
-
٤/٤٢٩٤/٤٢٩
الضَّرْبُ الثَّانِي: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ مَضْبُوطَةٍ بِصِفَاتٍ كَالسَّلَمِ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ، وَبِنَاءِ دَارٍ، وَحَمْلٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ
-
وَلَا يَكُونُ الْأَجِيرُ فِيهَا إِلَّا آدَمِيًّا جَائِزَ التَّصَرُّفِ وَيُسَمَّى الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ
-
٤/٤٣٠٤/٤٣٠
وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ كَقَوْلِهِ: اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَخِيطَ لِي هَذَا الثَّوْبَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَصِحَّ وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَصِحَّ
-
وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ كَالْحَجِّ وَالْأَذَانِ وَنَحْوِهِمَا
-
٤/٤٣١٤/٤٣١
وَعَنْهُ: تَصِحُّ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْجُمَهُ صَحَّ
-
٤/٤٣٢٤/٤٣٢
وَيُكْرَهُ لِلْحُرِّ أَكْلُ أُجْرَتِهِ وَيُطْعِمُهُ الرَّقِيقَ وَالْبَهَائِمَ وَقَالَ الْقَاضِي لَا تَصِحُّ