فصل
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٢٧٦ إلى ٤٬٢٨٢
-
٦/١١٩٦/١١٩
الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ فَلَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ذَكَرَيْنِ بِالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ
-
٦/١٢٠٦/١٢٠
وَإِنْ كَانَا ضَرِيرَيْنِ
-
وَعَنْهُ: يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ فَاسِقَيْنِ وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَمُرَاهِقَيْنِ عَاقِلَيْنِ
-
وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُسْلِمٍ بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَنْعَقِدَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذِمِّيَّةً
-
٦/١٢١٦/١٢١
وَلَا يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ أَصَمَّيْنِ
-
وَلَا أَخْرَسَيْنِ وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّيْنِ أَوِ ابْنَيِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا؛ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
وَعَنْهُ: إِنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ