فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٨٧ إلى ٢٠٤

  1. ١/٢٠٣١/٢٠٣

    لَا يَجُوزُ إِزَالَتُهَا بِغَيْرِ الْمَاءِ

  2. ١/٢٠٤١/٢٠٤

    وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُزَالُ بِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ مُزِيلٍ كَالْخَلِّ وَنَحْوِهِ

  3. وَيَجِبُ غَسْلُ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

  4. ١/٢٠٥١/٢٠٥

    فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَهُ أُشْنَانًا أَوْ نَحْوَهُ كَصَابُونٍ وَنُخَالَةٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ غَسَلَهُ غَسْلَةً زَائِدَةً (فَعَلَى وَجْهَيْنِ وَفِي سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ: يَجِبُ غَسْلُهَا سَبْعًا

  5. ١/٢٠٦١/٢٠٦

    وَهَلْ يُشْتَرَطُ التُّرَابُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَالثَّانِيَةُ ثَلَاثًا وَالثَّالِثَةُ تُكَاثَرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ كَالنَّجَاسَاتِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ

  6. ١/٢٠٨١/٢٠٨

    وَلَا تَطْهُرُ الْأَرْضُ النَّجِسَةُ بِشَمْسٍ وَلَا رِيحٍ

  7. وَلَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِالِاسْتِحَالَةِ إِلَّا الْخَمْرَةُ إِذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا

  8. ١/٢١٠١/٢١٠

    وَإِنْ خُلِّلَتْ لَمْ تَطْهُرْ

  9. وَقِيلَ: تَطْهُرُ وَلَا تَطْهُرُ الْأَدْهَانُ النَّجِسَةُ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَطْهُرُ مِنْهَا بِالْغَسْلِ مَا يَتَأَتَّى غَسْلُهُ

  10. ١/٢١١١/٢١١

    وَإِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ لَزِمَهُ غَسْلُ مَا تَيَقَّنَ بِهِ إِزَالَتَهَا وَيُجْزِئُ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ النَّضْحُ

  11. ١/٢١٢١/٢١٢

    وَإِذَا تَنَجَّسَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوِ الْحِذَاءِ وَجَبَ غَسْلُهُ

  12. وَعَنْهُ: يُجْزِئُ دَلْكُهُ بِالْأَرْضِ

  13. ١/٢١٣١/٢١٣

    وَعَنْهُ: يُغْسَلُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَيُدْلَكُ مِنْ غَيْرِهِمَا

  14. وَلَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا الدَّمُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ وَأَثَرِ الِاسْتِنْجَاءِ

  15. ١/٢١٥١/٢١٥

    وَعَنْهُ: فِي الْمَذْيِ وَالْقَيْءِ وَرِيقِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ وَعَرَقِهَا وَبَوْلِ الْخُفَّاشِ، وَالنَّبِيذِ وَالْمَنِيِّ أَنَّهُ كَالدَّمِ،

  16. وَعَنْهُ: فِي الْمَذْيِ أَنَّهُ يُجْزِئُ فِيهِ النَّضْحُ

  17. ١/٢١٧١/٢١٧

    وَلَا يَنْجُسُ الْآدَمِيُّ بِالْمَوْتِ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً كَالذُّبَابِ وَغَيْرِهِ وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ وَمَنِيُّهُ طَاهِرٌ

  18. ١/٢٢٠١/٢٢٠

    وَعَنْهُ: أَنَّهُ نَجِسٌ وَمَنِيُّ الْآدَمِيِّ طَاهِرٌ وَفِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ رِوَايَتَانِ وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ و الطَّيْرِ، وَالْبَغْلُ وَالْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ نَجِسَةٌ وَسُؤْرُ الْهِرِّ وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَةِ طَاهِرٌ