بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٩٨ إلى ٧٤٩
-
٢/١٤٤٢/١٤٤
وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ تَقْرِيبًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ
-
٢/١٤٧٢/١٤٧
وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرِ
-
وَلَا عَبْدٍ، وَلَا امْرَأَةٍ
-
وَلَا خُنْثَى وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ أَجْزَأَتْهُ وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا
-
٢/١٤٨٢/١٤٨
وَعَنْهُ: فِي الْعَبْدِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ
-
وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِعُذْرٍ إِذَا حَضَرَهَا، وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ
-
وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ
-
وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الظُّهْرَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ
-
٢/١٤٩٢/١٤٩
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ السَّفَرُ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ
-
وَيَجُوزُ قَبْلَهُ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ
-
٢/١٥٠٢/١٥٠
وَعَنْهُ: يَجُوزُ لِلْجِهَادِ خَاصَّةً وَأَوَّلُهُ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ وَآخِرُهُ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ
-
٢/١٥١٢/١٥١
فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ فِعْلِهَا، صَلَّوْا ظُهْرًا
-
٢/١٥٢٢/١٥٢
وَإِنْ خَرَجَ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، أَتَمُّوهَا جُمُعَةً
-
وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ رَكْعَةٍ، فَهَلْ يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا أَوْ يَسْتَأْنِفُونَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِقَرْيَةٍ يَسْتَوْطِنُهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا،
-
فَلَا تَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ
-
٢/١٥٣٢/١٥٣
وَتَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي الْأَبْنِيَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ إِذَا شَمِلَهَا اسْمٌ وَاحِدٌ وَالثَّالِثُ: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ
-
٢/١٥٤٢/١٥٤
وَعَنْهُ: تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ
-
٢/١٥٥٢/١٥٥
فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ إِنْ نَقَصُوا قَبْلَ رَكْعَةٍ أَتَمُّوا ظُهْرًا،
-
٢/١٥٦٢/١٥٦
وَإِنْ نَقَصُوا بَعْدَ رَكْعَةٍ أَتَمُّوا جُمُعَةً
-
وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً
-
وَمَنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّهَا ظُهْرًا وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقْلَا: يَنْوِي جُمُعَةً وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا
-
٢/١٥٧٢/١٥٧
وَمَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ زُحِمَ عَلَى السُّجُودِ سَجَدَ عَلَى ظَهْرِ إِنْسَانٍ أَوْ رِجْلِهِ
-
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ سَجَدَ إِذَا زَالَ الزِّحَامُ
-
٢/١٥٨٢/١٥٨
فَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ
-
وَإِنْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ فَسَجَدَ
-
ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ، أَتَى بِرَكْعَةٍ أُخْرَى بَعْدَ سَلَامِهِ وَصَحَّتْ جُمُعَتُهُ
-
وَعَنْهُ: يُتِمُّهَا ظُهْرًا الرَّابِعُ: أَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ
-
٢/١٦٠٢/١٦٠
وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ فَاطِرٍ الْحَجِّ وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَحُضُورُ الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ،
-
٢/١٦٢٢/١٦٢
وَأَنْ يَتَوَلَّاهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٢/١٦٣٢/١٦٣
وَمِنْ سُنَنِهِمَا أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ وَيُسَلِّمَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ وَيَجْلِسَ إِلَى فَرَاغِ الْأَذَانِ
-
٢/١٦٤٢/١٦٤
وَيَجْلِسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَخْطُبَ قَائِمًا وَيَعْتَمِدَ عَلَى سَيْفٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ عَصًا وَيَقْصِدَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَيُقَصِّرَ الْخُطْبَةَ وَيَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ
-
٢/١٦٦٢/١٦٦
وَلَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الْإِمَامِ
-
وَعَنْهُ: يُشْتَرَطُ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ
-
٢/١٦٧٢/١٦٧
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ الْمُغْنِي الشَّرْحِ سَبِّحْ سَبِّحْ
-
٢/١٦٨٢/١٦٨
وَتَجُوزُ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنَ الْبَلَدِ لِلْحَاجَةِ
-
٢/١٦٩٢/١٦٩
وَلَا تَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا
-
فَإِنْ فَعَلُوا فَجُمُعَةُ الْإِمَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ
-
فَإِنِ اسْتَوَتَا فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ
-
فَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا أَوْ جُهِلَتِ الْأُولَى بَطَلَتَا مَعًا
-
٢/١٧٠٢/١٧٠
وَإِذَا وَقَعَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاجْتَزَى بِالْعِيدِ، وَصَلَّى ظُهْرًا، جَازَ إِلَّا لِلْإِمَامِ
-
٢/١٧١٢/١٧١
وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرُهَا سِتُّ رَكَعَاتٍ
-
٢/١٧٢٢/١٧٢
وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهُ عِنْدَ مُضِيِّهِ إِلَيْهَا وَيَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا مَاشِيًا وَيَدْنُوَ مِنَ الْإِمَامِ وَيَشْتَغِلَ بِالصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَيَقْرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِهَا
-
٢/١٧٣٢/١٧٣
وَيُكْثِرَ الدُّعَاءَ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
-
٢/١٧٤٢/١٧٤
وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامًا أَوْ يَرَى فُرْجَةً فَيَتَخَطَّى إِلَيْهَا
-
٢/١٧٥٢/١٧٥
وَعَنْهُ: يُكْرَهُ وَلَا يُقِيمُ غَيْرَهُ فَيَجْلِسُ مَكَانَهُ إِلَّا مَنْ قَدَّمَ صَاحِبًا لَهُ، فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ
-
٢/١٧٦٢/١٧٦
وَإِذَا وَجَدَ مُصَلًّى مَفْرُوشًا فَهَلْ لَهُ رَفْعُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
٢/١٧٧٢/١٧٧
وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ،
-
ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
-
وَمَنْ دَخَلَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا
-
٢/١٧٨٢/١٧٨
وَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا لَهُ أَوْ لِمَنْ كَلَّمَهُ
-
٢/١٧٩٢/١٧٩
وَيَجُوزُ الْكَلَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا
-
وَعَنْهُ: يَجُوزُ فِيهَا