فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٩٨ إلى ٧٤٩

  1. ٢/١٤٤٢/١٤٤

    وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ أَكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ تَقْرِيبًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ

  2. ٢/١٤٧٢/١٤٧

    وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرِ

  3. وَلَا عَبْدٍ، وَلَا امْرَأَةٍ

  4. وَلَا خُنْثَى وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ أَجْزَأَتْهُ وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا

  5. ٢/١٤٨٢/١٤٨

    وَعَنْهُ: فِي الْعَبْدِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ

  6. وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِعُذْرٍ إِذَا حَضَرَهَا، وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ

  7. وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ

  8. وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الظُّهْرَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ

  9. ٢/١٤٩٢/١٤٩

    وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ السَّفَرُ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ

  10. وَيَجُوزُ قَبْلَهُ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ

  11. ٢/١٥٠٢/١٥٠

    وَعَنْهُ: يَجُوزُ لِلْجِهَادِ خَاصَّةً وَأَوَّلُهُ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ وَآخِرُهُ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ

  12. ٢/١٥١٢/١٥١

    فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ فِعْلِهَا، صَلَّوْا ظُهْرًا

  13. ٢/١٥٢٢/١٥٢

    وَإِنْ خَرَجَ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، أَتَمُّوهَا جُمُعَةً

  14. وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ رَكْعَةٍ، فَهَلْ يُتِمُّونَهَا ظُهْرًا أَوْ يَسْتَأْنِفُونَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِقَرْيَةٍ يَسْتَوْطِنُهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا،

  15. فَلَا تَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ

  16. ٢/١٥٣٢/١٥٣

    وَتَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي الْأَبْنِيَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ إِذَا شَمِلَهَا اسْمٌ وَاحِدٌ وَالثَّالِثُ: حُضُورُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ

  17. ٢/١٥٤٢/١٥٤

    وَعَنْهُ: تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ

  18. ٢/١٥٥٢/١٥٥

    فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ إِنْ نَقَصُوا قَبْلَ رَكْعَةٍ أَتَمُّوا ظُهْرًا،

  19. ٢/١٥٦٢/١٥٦

    وَإِنْ نَقَصُوا بَعْدَ رَكْعَةٍ أَتَمُّوا جُمُعَةً

  20. وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً

  21. وَمَنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّهَا ظُهْرًا وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقْلَا: يَنْوِي جُمُعَةً وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا

  22. ٢/١٥٧٢/١٥٧

    وَمَنْ أَحْرَمَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ زُحِمَ عَلَى السُّجُودِ سَجَدَ عَلَى ظَهْرِ إِنْسَانٍ أَوْ رِجْلِهِ

  23. فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ سَجَدَ إِذَا زَالَ الزِّحَامُ

  24. ٢/١٥٨٢/١٥٨

    فَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

  25. وَإِنْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ فَسَجَدَ

  26. ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ، أَتَى بِرَكْعَةٍ أُخْرَى بَعْدَ سَلَامِهِ وَصَحَّتْ جُمُعَتُهُ

  27. وَعَنْهُ: يُتِمُّهَا ظُهْرًا الرَّابِعُ: أَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ

  28. ٢/١٦٠٢/١٦٠

    وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِمَا حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ فَاطِرٍ الْحَجِّ وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَحُضُورُ الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ،

  29. ٢/١٦٢٢/١٦٢

    وَأَنْ يَتَوَلَّاهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  30. ٢/١٦٣٢/١٦٣

    وَمِنْ سُنَنِهِمَا أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ وَيُسَلِّمَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ وَيَجْلِسَ إِلَى فَرَاغِ الْأَذَانِ

  31. ٢/١٦٤٢/١٦٤

    وَيَجْلِسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَخْطُبَ قَائِمًا وَيَعْتَمِدَ عَلَى سَيْفٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْ عَصًا وَيَقْصِدَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَيُقَصِّرَ الْخُطْبَةَ وَيَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ

  32. ٢/١٦٦٢/١٦٦

    وَلَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الْإِمَامِ

  33. وَعَنْهُ: يُشْتَرَطُ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

  34. ٢/١٦٧٢/١٦٧

    وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ الْمُغْنِي الشَّرْحِ سَبِّحْ سَبِّحْ

  35. ٢/١٦٨٢/١٦٨

    وَتَجُوزُ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنَ الْبَلَدِ لِلْحَاجَةِ

  36. ٢/١٦٩٢/١٦٩

    وَلَا تَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا

  37. فَإِنْ فَعَلُوا فَجُمُعَةُ الْإِمَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ

  38. فَإِنِ اسْتَوَتَا فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ

  39. فَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا أَوْ جُهِلَتِ الْأُولَى بَطَلَتَا مَعًا

  40. ٢/١٧٠٢/١٧٠

    وَإِذَا وَقَعَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاجْتَزَى بِالْعِيدِ، وَصَلَّى ظُهْرًا، جَازَ إِلَّا لِلْإِمَامِ

  41. ٢/١٧١٢/١٧١

    وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرُهَا سِتُّ رَكَعَاتٍ

  42. ٢/١٧٢٢/١٧٢

    وَالْأَفْضَلُ فِعْلُهُ عِنْدَ مُضِيِّهِ إِلَيْهَا وَيَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا مَاشِيًا وَيَدْنُوَ مِنَ الْإِمَامِ وَيَشْتَغِلَ بِالصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَيَقْرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِهَا

  43. ٢/١٧٣٢/١٧٣

    وَيُكْثِرَ الدُّعَاءَ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

  44. ٢/١٧٤٢/١٧٤

    وَلَا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامًا أَوْ يَرَى فُرْجَةً فَيَتَخَطَّى إِلَيْهَا

  45. ٢/١٧٥٢/١٧٥

    وَعَنْهُ: يُكْرَهُ وَلَا يُقِيمُ غَيْرَهُ فَيَجْلِسُ مَكَانَهُ إِلَّا مَنْ قَدَّمَ صَاحِبًا لَهُ، فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ

  46. ٢/١٧٦٢/١٧٦

    وَإِذَا وَجَدَ مُصَلًّى مَفْرُوشًا فَهَلْ لَهُ رَفْعُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ

  47. ٢/١٧٧٢/١٧٧

    وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ،

  48. ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

  49. وَمَنْ دَخَلَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا

  50. ٢/١٧٨٢/١٧٨

    وَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا لَهُ أَوْ لِمَنْ كَلَّمَهُ

  51. ٢/١٧٩٢/١٧٩

    وَيَجُوزُ الْكَلَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا

  52. وَعَنْهُ: يَجُوزُ فِيهَا