فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٣٣٦ إلى ٢٬٣٥١

  1. ٤/٢١٨٤/٢١٨

    وَإِذَا شَرَطَ فِي الرَّهْنِ جَعْلَهُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ، صَحَّ وَقَامَ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ

  2. وَإِنْ شَرَطَ جَعْلَهُ فِي يَدِ اثْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِحِفْظِهِ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ،

  3. وَلَا لِلْمُرْتَهِنِ إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَلَا لِلْحَاكِمِ نَقْلُهُ عَنْ يَدِ الْعَدْلِ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ حَالُهُ وَلَهُ رَدُّهُ إِلَيْهِمَا

  4. ٤/٢١٩٤/٢١٩

    وَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ إِلَى أَحَدِهِمَا

  5. فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إِلَى يَدِهِ

  6. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ حَقَّ الْآخَرِ

  7. فَإِنْ أَذِنَا لَهُ فِي الْبَيْعِ لَمْ يَبِعْ إِلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ

  8. ٤/٢٢٠٤/٢٢٠

    فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جِنْسُ الدَّيْنِ بَاعَ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَصْلَحُ

  9. وَإِنْ قَبَضَ الثَّمَنَ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ

  10. وَإِنِ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ

  11. ٤/٢٢١٤/٢٢١

    وَإِنِ ادَّعَى دَفْعَ الثَّمَنِ إِلَى الْمُرْتَهِنِ، فَأَنْكَرَ، وَلَمْ يَكُنْ قَضَاهُ بِبَيِّنَةٍ ضَمِنَ،

  12. وَعَنْهُ: لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرٌ بِالْإِشْهَادِ، فَلَمْ يَفْعَلْ وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْوَكِيلِ

  13. وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَهُ الْمُرْتَهِنُ، أَوِ الْعَدْلُ، صَحَّ

  14. ٤/٢٢٢٤/٢٢٢

    وَإِنْ عَزَلَهُمَا، صَحَّ عَزْلُهُ

  15. وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ

  16. وَإِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ وَفِي صِحَّةِ الرَّهْنِ رِوَايَتَانِ