كِتَابُ الْعِدَدِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٥٬٣٤٧ إلى ٥٬٣٥٦
-
٧/٧١٧/٧١
كُلُّ امْرَأَةٍ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةُ،
-
فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
-
وَإِنْ خَلَا بِهَا وَهِيَ مُطَاوَعَةٌ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، سَوَاءٌ كَانَ بِهِمَا، أَوْ بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ مِنَ الْوَطْءِ كَالْإِحْرَامِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ، وَالْمَرَضِ، وَالْجُبِّ، وَالْعُنَّةِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَلَّا يَعْلَمَ بِهَا كَالْأَعْمَى، وَالطِّفْلِ،
-
٧/٧٢٧/٧٢
فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَالْمُعْتَدَّاتُ عَلَى سِتَّةِ أَضْرُبٍ إِحْدَاهُنَّ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ حَرَائِرَ كُنَّ أَوْ إِمَاءً مِنْ فُرْقَةِ الْحَيَاةِ، أَوِ الْمَمَاتِ
-
٧/٧٣٧/٧٣
وَالْحَمْلُ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ
-
فَإِنْ وَضَعَتْ مُضْغَةً لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ ثِقَاتٌ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ فَهَلْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٧/٧٤٧/٧٤
وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ، لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ كَامْرَأَةِ الطِّفْلِ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِهِ
-
وَعَنْهُ: تَنْقَضِي بِهِ وَفِيهِ بُعْدٌ
-
وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَغَالِبُهَا تِسْعَةُ وَأَكْثَرُهَا أَرْبَعُ سِنِينَ
-
٧/٧٥٧/٧٥
وَعَنْهُ: سَنَتَانِ وَأَقَلُّ مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْوَلَدُ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ يَوْمًا