بَابُ السِّوَاكِ وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٦٢ إلى ٦٦
-
١/٧٧١/٧٧
وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ السِّوَاكُ مَسْنُونٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ إِلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا يُسْتَحَبُّ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: عِنْدَ الصَّلَاةِ
-
١/٨٠١/٨٠
وَالِانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ وَتَغَيُّرِ رَائِحَةِ الْفَمِ وَيَسْتَاكُ بِعُودٍ لَيِّنٍ يُنَقِّي الْفَمَ لَا يَجْرَحُهُ وَلَا يَضُرُّهُ وَلَا يَتَفَتَّتُ فِيهِ
-
١/٨١١/٨١
فَإِنِ اسْتَاكَ بِإِصْبُعِهِ أَوْ خِرْقَةٍ فَهَلْ يُصِيبُ السُّنَّةَ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ وَيَسْتَاكُ عَرْضًا عَلَى لِسَانِهِ وَأَسْنَانِهِ وَيَدَّهِنُ غِبًّا وَيَكْتَحِلُ وِتْرًا
-
١/٨٣١/٨٣
وَيَجِبُ الْخِتَانُ مَا لَمْ يَخَفْهُ عَلَى نَفْسِهِ
-
١/٨٤١/٨٤
وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ «وَيَتَيَامَنُ فِي سِوَاكِهِ» وَطَهُورِهِ، وَانْتِعَالِهِ، وَدُخُولِهِ الْمَسْجِدَ