فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٦٩٨ إلى ٤٬٧٠٨

  1. ٦/٢٨٧٦/٢٨٧

    وَإِذَا خَالَعَتْهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا

  2. وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَأَوْصَى لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا، لَمْ تَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا

  3. ٦/٢٨٨٦/٢٨٨

    وَإِنْ خَالَعَهَا فِي مَرَضِهِ وَحَابَاهَا، فَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

  4. وَإِذَا وُكِّلَ الزوج فِي خَلْعِ امْرَأَتِهِ مُطْلَقًا، فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا، فَمَا زَادَ صَحَّ

  5. وَإِنْ نَقَصَ عَنِ الْمَهْرِ، رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ قَبُولِهِ نَاقِصًا وَبَيْنَ رَدِّهِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ

  6. وَإِنْ عُيِّنَ لَهُ الْعِوَضُ، فَنَقَصَ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ

  7. وَصَحَّ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالنَّقْصِ

  8. ٦/٢٨٩٦/٢٨٩

    وَإِنْ وُكِّلَتِ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ فَخَالَعَ بِمَهْرِهَا فَمَا دُونَ، أَوْ بِمَا عَيَّنَتْهُ فَمَا دُونَ، صَحَّ

  9. وَإِنْ زَادَ لَمْ يَصِحَّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ

  10. وَتُبْطِلُ الزِّيَادَةَ وَإِذَا تَخَالَعَا تَرَاجَعَا بِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْحُقُوقِ

  11. وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَسْقُطُ