فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٣٬٧٢٢ إلى ١٣٬٧٣١
فصل:
-
- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا فقال: آجرتك فقال: بل أعرتني: عقب العقد والدابة قائمة - فقول القابض وترد إلى مالكها
-
وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فقول مالك فيما مضى من المدة دون ما بقي وله أجرة مثل
-
وإن كانت الدابة قد تلفت لم يستحق صاحبها المطالبة بقيمتها لا قراره بما يسقط ضمانها
-
ولا نظر إلى إقرار المستعير لأن المالك رد قوله بإقراره فبطل
-
وإن قال: أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفا في ردها فقول مالك
-
وإن قال أعرتني أو أجرتني قال: بل غصبتني: فإن كان اختلافهما عقب العقد والبهية قائمة أخذها مالكها ولا شيء له
-
وإن كان قد مضى مدة العقد لها أجرة فقول المالك فتجب أجرة المثل على القابض
-
وإن تلفت الدابة ففي مسألة دعوى القابض العارية هما متفقان على ضمان العين مختلفان في الأجرة والقول قول المالك فتجب له أجرة المثل: كما تقدم، وفي دعواه الإجارة متفقان على وجوب الأجرة مختلفان في ضمان العين والقول قول المالك فيغرم القابض قيمتها إذا كانت تالفة في الصورتين
-
٢/٣٣٨٢/٣٣٨
وإن قال: أعرتك قال بل أودعتني فقول مالك ويستحق قيمة العين إن كانت تالفة
-
وعكسها فقوله أيضا فيضمن ما انتفع به.