فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

المقنعالحنابلةالمسائل ١١٧ إلى ١٣٣

  1. ١/١٣٠١/١٣٠

    وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ: الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا الثَّانِي: خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ فَإِنْ كَانَ غَائِطًا أَوْ بَوْلًا نَقَضَ قَلِيلُهَا

  2. ١/١٣٢١/١٣٢

    وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا لَمْ يَنْقُضْ إِلَّا كَثِيرُهَا وَهُوَ مَا فَحُشَ فِي النَّفْسِ وَحُكِيَ عَنْهُ: أَنَّ قَلِيلَهَا يَنْقُضُ الثَّالِثُ زَوَالُ الْعَقْلِ إِلَّا النَّوْمَ الْيَسِيرَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا

  3. ١/١٣٥١/١٣٥

    وَعَنْهُ: أَنَّ نَوْمَ الرَّاكِعِ أَوِ السَّاجِدِ لَا يَنْقُضُ يَسِيرُهُ الرَّابِعُ مَسُّ الذَّكَرِ بِيَدِهِ أَوْ بِبَطْنِ كَفِّهِ أَوْ بِظَهْرِهِ

  4. ١/١٣٧١/١٣٧

    وَلَا يَنْقُضُ مَسُّهُ بِذِرَاعِهِ وَفِي مَسِّ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ وَجْهَانِ

  5. ١/١٣٨١/١٣٨

    وَإِذَا لَمَسَ قُبُلَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَذَكَرَهُ، انْتَقَضَ وُضُوءُهُ

  6. وَإِنْ مَسَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَنْتَقِضْ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ لِشَهْوَةٍ وَفِي مَسِّ الدُّبُرِ، وَمَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا رِوَايَتَانِ

  7. ١/١٣٩١/١٣٩

    وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْفَرْجِ بِحَالٍ الْخَامِسُ: أَنْ تَمَسَّ بَشَرَتُهُ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ

  8. ١/١٤٠١/١٤٠

    وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ

  9. وَعَنْهُ: يَنْقُضُ لَمْسُهَا بِكُلِّ حَالٍ

  10. ١/١٤١١/١٤١

    وَلَا يَنْقُضُ لَمْسُ الشَّعَرِ، وَالسِّنِّ، وَالظُّفُرِ وَالْأَمْرَدِ وَفِي نَقْضِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ رِوَايَتَانِ السَّادِسُ: غُسْلُ الْمَيِّتِ السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ

  11. ١/١٤٣١/١٤٣

    فَإِنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ

  12. ١/١٤٤١/١٤٤

    وَإِنْ أَكَلَ مِنْ كَبِدِهَا أَوْ طِحَالِهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ الثَّامِنُ: الرِّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ

  13. ١/١٤٥١/١٤٥

    وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

  14. ١/١٤٦١/١٤٦

    فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا نَظَرَ فِي حَالِهِ قَبْلَهُمَا

  15. فَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَهُوَ مُحْدِثٌ

  16. وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ

  17. ١/١٤٧١/١٤٧

    وَمَنْ أَحْدَثَ حُرِّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ