بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ
المقنعالحنابلةالمسائل ١١٧ إلى ١٣٣
-
١/١٣٠١/١٣٠
وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ: الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا الثَّانِي: خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ فَإِنْ كَانَ غَائِطًا أَوْ بَوْلًا نَقَضَ قَلِيلُهَا
-
١/١٣٢١/١٣٢
وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا لَمْ يَنْقُضْ إِلَّا كَثِيرُهَا وَهُوَ مَا فَحُشَ فِي النَّفْسِ وَحُكِيَ عَنْهُ: أَنَّ قَلِيلَهَا يَنْقُضُ الثَّالِثُ زَوَالُ الْعَقْلِ إِلَّا النَّوْمَ الْيَسِيرَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا
-
١/١٣٥١/١٣٥
وَعَنْهُ: أَنَّ نَوْمَ الرَّاكِعِ أَوِ السَّاجِدِ لَا يَنْقُضُ يَسِيرُهُ الرَّابِعُ مَسُّ الذَّكَرِ بِيَدِهِ أَوْ بِبَطْنِ كَفِّهِ أَوْ بِظَهْرِهِ
-
١/١٣٧١/١٣٧
وَلَا يَنْقُضُ مَسُّهُ بِذِرَاعِهِ وَفِي مَسِّ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ وَجْهَانِ
-
١/١٣٨١/١٣٨
وَإِذَا لَمَسَ قُبُلَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَذَكَرَهُ، انْتَقَضَ وُضُوءُهُ
-
وَإِنْ مَسَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَنْتَقِضْ إِلَّا أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ لِشَهْوَةٍ وَفِي مَسِّ الدُّبُرِ، وَمَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا رِوَايَتَانِ
-
١/١٣٩١/١٣٩
وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْفَرْجِ بِحَالٍ الْخَامِسُ: أَنْ تَمَسَّ بَشَرَتُهُ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ
-
١/١٤٠١/١٤٠
وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ
-
وَعَنْهُ: يَنْقُضُ لَمْسُهَا بِكُلِّ حَالٍ
-
١/١٤١١/١٤١
وَلَا يَنْقُضُ لَمْسُ الشَّعَرِ، وَالسِّنِّ، وَالظُّفُرِ وَالْأَمْرَدِ وَفِي نَقْضِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ رِوَايَتَانِ السَّادِسُ: غُسْلُ الْمَيِّتِ السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ
-
١/١٤٣١/١٤٣
فَإِنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
١/١٤٤١/١٤٤
وَإِنْ أَكَلَ مِنْ كَبِدِهَا أَوْ طِحَالِهَا فَعَلَى وَجْهَيْنِ الثَّامِنُ: الرِّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ
-
١/١٤٥١/١٤٥
وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ
-
١/١٤٦١/١٤٦
فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا نَظَرَ فِي حَالِهِ قَبْلَهُمَا
-
فَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَهُوَ مُحْدِثٌ
-
وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ
-
١/١٤٧١/١٤٧
وَمَنْ أَحْدَثَ حُرِّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ