فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٥١٠ إلى ٥١٩

  1. ١/٤٦٤١/٤٦٤

    وَأَمَّا النَّقْصُ، فَمَتَّى تَرَكَ رُكْنًا فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتِ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا

  2. ١/٤٦٥١/٤٦٥

    وَإِنْ ذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَادَ فَأَتَى بِهِ وبِمَا بَعْدَهُ

  3. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ فَهُوَ كَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ

  4. ١/٤٦٦١/٤٦٦

    وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ، سَجَدَ سَجْدَةً، فَصَحَّتْ لَهُ رَكْعَةٌ، وَيَأْتِي بِثَلَاثٍ

  5. ١/٤٦٧١/٤٦٧

    وَعَنْهُ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ

  6. وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَنَهَضَ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا

  7. وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ،

  8. وَإِنْ رَجَعَ جَازَ

  9. ١/٤٦٨١/٤٦٨

    وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ

  10. وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِذَلِكَ كُلِّهِ