فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٥١٠ إلى ٥١٩
-
١/٤٦٤١/٤٦٤
وَأَمَّا النَّقْصُ، فَمَتَّى تَرَكَ رُكْنًا فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتِ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا
-
١/٤٦٥١/٤٦٥
وَإِنْ ذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَادَ فَأَتَى بِهِ وبِمَا بَعْدَهُ
-
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ فَهُوَ كَتَرْكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ
-
١/٤٦٦١/٤٦٦
وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَذَكَرَ فِي التَّشَهُّدِ، سَجَدَ سَجْدَةً، فَصَحَّتْ لَهُ رَكْعَةٌ، وَيَأْتِي بِثَلَاثٍ
-
١/٤٦٧١/٤٦٧
وَعَنْهُ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ
-
وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَنَهَضَ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا
-
وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ،
-
وَإِنْ رَجَعَ جَازَ
-
١/٤٦٨١/٤٦٨
وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ
-
وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِذَلِكَ كُلِّهِ