بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٥٨٨ إلى ٤٬٥٩٦
-
٦/٢٤٢٦/٢٤٢
يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ الْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ
-
وَأَنْ لَا يَمْطُلَهُ بِحَقِّهِ،
-
وَلَا يُظْهِرُ الْكَرَاهَةَ لِبَذْلِهِ
-
٦/٢٤٣٦/٢٤٣
وَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَهَا وَكَانَتْ حُرَّةً يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَلَمْ يشْتَرِطْ دَارَهَا
-
وَإِنْ سَأَلَتِ الْإِنْظَارَ أُنْظِرَتْ مُدَّةً جَرَتِ الْعَادَةُ بِإِصْلَاحِ أَمْرِهَا فِيهَا
-
٦/٢٤٤٦/٢٤٤
وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلَّا بِاللَّيْلِ وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا مَا لَمْ يَشْغَلْهَا عَنِ الْفَرَائِضِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ بِهَا وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا
-
٦/٢٤٥٦/٢٤٥
وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِي الْحَيْضِ
-
وَلَا الدُّبُرِ وَلَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَلَا عَنِ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى غَسْلِ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةُ
-
٦/٢٤٦٦/٢٤٦
وَالنَّجَاسَةُ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَخْذُ الشَّعْرِ الَّذِي تَعَافُهُ النَّفْسُ إِلَّا الذِّمِّيَّةُ، فَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ وَفِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ رِوَايَتَانِ