فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٥٨٨ إلى ٤٬٥٩٦

  1. ٦/٢٤٢٦/٢٤٢

    يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ الْآخَرِ بِالْمَعْرُوفِ

  2. وَأَنْ لَا يَمْطُلَهُ بِحَقِّهِ،

  3. وَلَا يُظْهِرُ الْكَرَاهَةَ لِبَذْلِهِ

  4. ٦/٢٤٣٦/٢٤٣

    وَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَهَا وَكَانَتْ حُرَّةً يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَلَمْ يشْتَرِطْ دَارَهَا

  5. وَإِنْ سَأَلَتِ الْإِنْظَارَ أُنْظِرَتْ مُدَّةً جَرَتِ الْعَادَةُ بِإِصْلَاحِ أَمْرِهَا فِيهَا

  6. ٦/٢٤٤٦/٢٤٤

    وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلَّا بِاللَّيْلِ وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا مَا لَمْ يَشْغَلْهَا عَنِ الْفَرَائِضِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ بِهَا وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا

  7. ٦/٢٤٥٦/٢٤٥

    وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا فِي الْحَيْضِ

  8. وَلَا الدُّبُرِ وَلَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَلَا عَنِ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى غَسْلِ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةُ

  9. ٦/٢٤٦٦/٢٤٦

    وَالنَّجَاسَةُ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَخْذُ الشَّعْرِ الَّذِي تَعَافُهُ النَّفْسُ إِلَّا الذِّمِّيَّةُ، فَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ وَفِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ رِوَايَتَانِ