فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٦٬٣٢٧ إلى ٦٬٣٣٣

  1. ٧/٤٦٥٧/٤٦٥

    دَفَعَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إِلَّا بِالْقَتْلِ، فَلَهُ ذَلِكَ

  2. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

  3. وَإِنْ قُتِلَ كَانَ شَهِيدًا وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ الصَّائِلُ آدَمِيًّا أَوْ بَهِيمَةً

  4. ٧/٤٦٧٧/٤٦٧

    وَإِذَا دَخَلَ رَجُلٌ مَنْزِلَهُ مُتَلَصِّصًا أَوْ صَائِلًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا ذَكَرْنَا

  5. وَإِنْ عَضَّ إِنْسَانٌ إِنْسَانًا فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ ذَهَبَتْ هَدَرًا

  6. ٧/٤٦٨٧/٤٦٨

    وَإِنْ نَظَرَ فِي بَيْتِهِ مِنْ خِصَاصِ الْبَابِ وَنَحْوِهِ فَخَذَفَ عَيْنَهُ فَفَقَأَهَا

  7. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ