فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصَلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٢٣٦ إلى ١٬٢٥٦

  1. ٣/٢٩٣/٢٩

    وَإِذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي الْفَرْجِ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَالْكَفَّارَةُ عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا

  2. ٣/٣٠٣/٣٠

    وَعَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ

  3. وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ كَفَّارَةٌ مَعَ الْعُذْرِ وَهَلْ يَلْزَمُهَا مَعَ عَدَمِهِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  4. ٣/٣١٣/٣١

    وَعَنْهُ: كُلُّ أَمْرٍ غُلِبَ عَلَيْهِ الصَّائِمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ

  5. وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ وَطِئَ بَهِيمَةً فِي الْفَرْجِ أَفْطَرَ وَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ

  6. ٣/٣٢٣/٣٢

    وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ رَأَى الْهِلَالَ فِي لَيْلَتِهِ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ

  7. وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ وَلَمْ يُكَفِّرْ فَهَلْ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ، أَوْ كَفَّارَتَانِ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ

  8. ٣/٣٣٣/٣٣

    وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ،

  9. ثُمَّ جَامَعَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، نَصَّ عَلَيْهِ

  10. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ

  11. ٣/٣٤٣/٣٤

    وَلَوْ جَامَعَ وَهُوَ صَحِيحٌ،

  12. ثُمَّ مَرِضَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ

  13. وَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ

  14. ثُمَّ جَامَعَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

  15. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

  16. وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ

  17. ٣/٣٥٣/٣٥

    فَمنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،

  18. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

  19. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتِ عَنْهُ

  20. وَعَنْهُ: لَا تَسْقُطُ

  21. ٣/٣٦٣/٣٦

    وَعَنْهُ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّخْيِيرِ فَبِأَيِّهَا كَفَّرَ أَجْزَأَهُ