بَابُ الْمُسْتَأْمِنِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٠٢١ إلى ٢٬٠٢٨
-
٤/١٦٦٤/١٦٦
هُوَ مَنْ يَدْخُلُ دَارَ غَيْرِهِ بِأَمَانٍ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ حَرُمَ تَعَرُّضُهُ لِشَيْءٍ مِنْهُمْ
-
فَلَوْ أَخْرَجَ شَيْئًا مَلَكَهُ حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ
-
بِخِلَافِ الْأَسِيرِ وَإِنْ أَطْلَقُوهُ طَوْعًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْمَالِ وَقَتْلُ النَّفْسِ دُونَ اسْتِبَاحَةِ الْفَرْجِ إلَّا إذَا وَجَدَ امْرَأَتَهُ الْمَأْسُورَةَ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ وَلَمْ يَطَأْهُنَّ أَهْلُ الْحَرْبِ
-
٤/١٦٧٤/١٦٧
فَإِنْ أَدَانَهُ حَرْبِيٌّ دَيْنًا بِبَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَبِعَكْسِهِ أَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَخَرَجَ إلَيْنَا لَمْ نَقْضِ بِشَيْءٍ وَيُفْتَى الْمُسْلِمُ بِرَدِّ الْمَغْصُوبِ
-
وَالدَّيْنِ دِيَانَةً وَكَذَا الْحُكْمُ فِي حَرْبِيَّيْنِ فَعَلَا ذَلِكَ
-
ثُمَّ اسْتَأْمَنَا خَرَجَ حَرْبِيٌّ مَعَ مُسْلِمٍ إلَى الْعَسْكَرِ فَادَّعَى الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَسِيرُهُ وَقَالَ كُنْت مُسْتَأْمَنًا فَالْقَوْلُ لِلْحَرْبِيِّ إلَّا إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ
-
وَإِنْ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ قَضَى بَيْنَهُمَا بِالدَّيْنِ وَالْغَصْبُ فَ قَتَلَ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَأْمِنِينَ صَاحِبَهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَالْكَفَّارَةِ فِي الْخَطَأِ
-
وَفِي الْأَسِيرَيْنِ كُفْرٌ فَقَطْ فِي الْخَطَأِ كَقَتْلِ مُسْلِمٍ مَنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ