فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْمُسْتَأْمِنِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٠٢١ إلى ٢٬٠٢٨

  1. ٤/١٦٦٤/١٦٦

    هُوَ مَنْ يَدْخُلُ دَارَ غَيْرِهِ بِأَمَانٍ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ حَرُمَ تَعَرُّضُهُ لِشَيْءٍ مِنْهُمْ

  2. فَلَوْ أَخْرَجَ شَيْئًا مَلَكَهُ حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ

  3. بِخِلَافِ الْأَسِيرِ وَإِنْ أَطْلَقُوهُ طَوْعًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْمَالِ وَقَتْلُ النَّفْسِ دُونَ اسْتِبَاحَةِ الْفَرْجِ إلَّا إذَا وَجَدَ امْرَأَتَهُ الْمَأْسُورَةَ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ وَلَمْ يَطَأْهُنَّ أَهْلُ الْحَرْبِ

  4. ٤/١٦٧٤/١٦٧

    فَإِنْ أَدَانَهُ حَرْبِيٌّ دَيْنًا بِبَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَبِعَكْسِهِ أَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَخَرَجَ إلَيْنَا لَمْ نَقْضِ بِشَيْءٍ وَيُفْتَى الْمُسْلِمُ بِرَدِّ الْمَغْصُوبِ

  5. وَالدَّيْنِ دِيَانَةً وَكَذَا الْحُكْمُ فِي حَرْبِيَّيْنِ فَعَلَا ذَلِكَ

  6. ثُمَّ اسْتَأْمَنَا خَرَجَ حَرْبِيٌّ مَعَ مُسْلِمٍ إلَى الْعَسْكَرِ فَادَّعَى الْمُسْلِمُ أَنَّهُ أَسِيرُهُ وَقَالَ كُنْت مُسْتَأْمَنًا فَالْقَوْلُ لِلْحَرْبِيِّ إلَّا إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ

  7. وَإِنْ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ قَضَى بَيْنَهُمَا بِالدَّيْنِ وَالْغَصْبُ فَ قَتَلَ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْتَأْمِنِينَ صَاحِبَهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَالْكَفَّارَةِ فِي الْخَطَأِ

  8. وَفِي الْأَسِيرَيْنِ كُفْرٌ فَقَطْ فِي الْخَطَأِ كَقَتْلِ مُسْلِمٍ مَنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ