فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٦١٢ إلى ١٬٦١٤

  1. ٣/٦٧٢٣/٦٧٢

    قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي يَوْمئِذٍ حُرٌّ عَتَقَ مَنْ لَهُ حِينَ دُخُولِهِ مَلَكَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ أَوْ قَبْلَهُ

  2. وَكُلُّ عَبْدٍ لِي أَوْ أَمْلِكُهُ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ وَدُبِّرَ بِكُلِّ عَبْدٍ لِي أَوْ أَمْلِكُهُ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، مَنْ لَهُ يَوْمَ قَالَ لَا مَنْ مَلَكَهُ بَعْدَهُ، وَ إنْ مَاتَ عَتَقَا مِنْ الثُّلُثِ الْمَمْلُوكُ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ

  3. ٣/٦٧٣٣/٦٧٣

    فَلَا يَعْتِقُ حَمْلُ جَارِيَةِ مَنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي ذَكَرٌ فَهُوَ حُرٌّ وَكَذَا الْمُكَاتَبَ