فَصْلٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٠١٨ إلى ١٬٠٤٢
-
٣/٢٨٣/٢٨
حَرُمَ أَصْلِهِ وَفُرُوعِهِ وَبِنْتِ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهَا وَعَمَّتِهِ وَخَالَتُهُ وَبِنْتَ زَوْجَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ وَأُمَّ زَوْجَتِهِ
-
٣/٣٠٣/٣٠
وَإِنْ لَمْ تُوطَأْ وَزَوْجَةَ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ مُطْلَقًا وَالْكُلُّ رَضَاعًا وَأَصْلُ مَزْنِيَّتِهِ وَمَمْسُوسَتِهِ بِشَهْوَةٍ وَأَصْلُ مَاسَّتِهِ وَنَاظِرَةٍ إلَى ذَكَرِهِ وَالْمَنْظُورُ إلَى فَرْجِهَا الدَّاخِلِ
-
٣/٣٣٣/٣٣
وَفُرُوعُهُنَّ لَا الْمَنْظُورُ إلَى فَرْجِهَا الدَّاخِلِ مِنْ مِرْآةٍ أَوْ مَاءٍ بِالِانْعِكَاسِ هَذَا إذَا كَانَتْ حَيَّةً مُشْتَهَاةً أَمَّا غَيْرُهَا فَلَا
-
٣/٣٥٣/٣٥
فَلَوْ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى، فَدَخَلَ بِهَا فَطَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ جَازَ التَّزَوُّجُ بِبِنْتِهَا
-
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ بَيْنَ عَمْدٍ وَنِسْيَانٍ قَبَّلَ أُمَّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ عَدَمُ الشَّهْوَةِ وَفِي الْمَسِّ لَا مَا لَمْ تُعْلَمْ الشَّهْوَةُ وَالْمُعَانَقَةُ كَالتَّقْبِيلِ وَبِنْتُ دُونَ تِسْعٍ لَيْسَتْ بِمُشْتَهَاةٍ
-
٣/٣٧٣/٣٧
وَإِنْ ادَّعَتْ الشَّهْوَةَ وَأَنْكَرَهَا الرَّجُلُ فَهُوَ مُصَدَّقٌ إلَّا أَنْ يَقُومَ إلَيْهَا مُنْتَشِرًا فَيُعَانِقَهَا أَوْ يَرْكَبَ مَعَهَا وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِاللَّمْسِ وَالتَّقْبِيلِ عَنْ شَهْوَةٍ
-
٣/٣٨٣/٣٨
وَكَذَا عَلَى نَفْسِ اللَّمْسِ وَالتَّقْبِيلِ عَنْ شَهْوَةٍ فِي الْمُخْتَارِ وَالْجَمْعُ نِكَاحًا وَعِدَّةً وَلَوْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، وَ وَطْءٍ بِمِلْكِ يَمِينٍ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ تَحِلَّ لِلْأُخْرَى
-
٣/٣٩٣/٣٩
فَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجِهَا
-
٣/٤٠٣/٤٠
وَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ وَطِئَهَا صَحَّ لَا يَطَأُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى يَحْرُمَ إحْدَاهُمَا عَلَيْهِ بِسَبَبٍ مَا
-
وَإِنْ تَزَوَّجَهُمَا مَعًا أَوْ بِعَقْدَيْنِ وَنَسِيَ الْأَوَّلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ كَانَ مَهْرَاهُمَا مُتَسَاوِيَيْنِ وَهُوَ مُسَمًّى فِي الْعَقْدِ وَكَانَتْ الْفُرْقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ
-
٣/٤٢٣/٤٢
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى فَالْوَاجِبُ مُتْعَةٌ وَاحِدَةٌ لَهُمَا
-
وَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَجَبَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْرٌ كَامِلٌ
-
٣/٤٣٣/٤٣
وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا جَمَعَهُمَا مِنْ الْمَحَارِمِ وَنِكَاحُ أَمَتَهُ سَيِّدَتَهُ وَالْوَثَنِيَّةِ
-
٣/٤٥٣/٤٥
وَصَحَّ نِكَاحُ كِتَابِيَّةٍ مُؤْمِنَةٍ بِنَبِيٍّ مُقِرَّةٍ بِكِتَابٍ لَا عَابِدَةِ كَوْكَبٍ لَا كِتَابَ لَهَا وَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَالْمُحْرِمَةِ
-
٣/٤٦٣/٤٦
وَلَوْ بِمُحْرِمٍ وَالْأَمَةِ وَلَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ
-
٣/٤٧٣/٤٧
وَإِنْ كُرِهَ وَحُرَّةٍ عَلَى أَمَةٍ لَا عَكْسُهُ وَلَوْ فِي عِدَّةِ حُرَّةٍ
-
٣/٤٨٣/٤٨
وَصَحَّ لَوْ رَاجَعَهَا عَلَى حُرَّةٍ
-
وَلَوْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنْ الْإِمَاءِ وَخَمْسًا مِنْ الْحَرَائِرِ فِي عَقْدٍ صَحَّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ وَنِكَاحُ أَرْبَعٍ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ فَقَطْ لِلْحُرِّ
-
وَلَهُ التَّسَرِّي بِمَا شَاءَ مِنْ الْإِمَاءِ وَنِصْفُهَا لِلْعَبْدِ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَحُبْلَى مِنْ زِنًى لَا مِنْ غَيْرِهِ
-
٣/٤٩٣/٤٩
وَإِنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ وَالْمَوْطُوءَةِ بِمِلْكِ أَوْ بِزِنًى وَالْمَضْمُومَةِ إلَى مُحَرَّمَةٍ لَهَا
-
٣/٥١٣/٥١
وَبَطَلَ نِكَاحُ مُتْعَةٍ، وَمُؤَقَّتٍ وَلَهُ وَطْءُ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَحَلٌّ لِلْإِنْشَاءِ
-
٣/٥٢٣/٥٢
وَقَضَى الْقَاضِي بِنِكَاحِهَا بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ تَزَوَّجَهَا،
-
وَكَذَا لَوْ ادَّعَى هُوَ نِكَاحَهَا
-
وَلَوْ قَضَى بِطَلَاقِهَا بِشَهَادَةِ الزُّورِ مَعَ عِلْمِهَا حَلَّ لَهَا التَّزَوُّجُ بِآخَرَ بَعْدَ تَزَوُّجُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى الْأَوَّلِ وَالنِّكَاحُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ
-
٣/٥٣٣/٥٣
وَلَا إضَافَتُهُ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ وَلَكِنْ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَ يَبْطُلُ الشَّرْطُ دُونَهُ إلَّا أَنْ يُعَلِّقَهُ بِشَرْطٍ كَائِنٍ فَيَكُونُ تَحْقِيقًا