فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلَامِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٧١٣ إلى ١٬٧٤٤

  1. ٣/٧٦٥٣/٧٦٥

    ثُمَّ الْأَكْلُ إيصَالُ مَا يَحْتَمِلُ الْمَضْغَ بِفِيهِ إلَى الْجَوْفِ مَضَغَ أَوْ لَا وَالشُّرْبُ إيصَالُ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْأَكْلَ مِنْ الْمَائِعَاتِ إلَى الْجَوْفِ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ تَقَيَّدَ حِنْثُهُ بِأَكْلِهِ مِنْ ثَمَرِهَا

  2. ٣/٧٦٧٣/٧٦٧

    وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَنْصَرِفُ إلَى ثَمَنِهَا فَيَحْنَثُ إذَا اشْتَرَى بِهِ مَأْكُولًا وَأَكَلَهُ،

  3. ٣/٧٦٨٣/٧٦٨

    وَلَوْ أَكَلَ مِنْ عَيْنِ النَّخْلَةِ لَا يَحْنَثُ وَفِي الشَّاةِ يَحْنَثُ بِاللَّحْمِ خَاصَّةً

  4. وَلَا يَحْنَثُ فِي لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْبُسْرِ أَوْ الرُّطَبِ أَوْ اللَّبَنِ بِأَكْلِ رُطَبِهِ وَتَمْرِهِ وَشِيرَازِهِ

  5. بِخِلَافِ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ أَوْ هَذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهُ فَأَكَلَهُ بَعْدَمَا صَارَ كَبْشًا أَوْ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْعِنَبَ فَصَارَ زَبِيبًا أَوْ لَا يَأْكُلُ أَوْ لَا يَذُوقُ مِنْ هَذَا الْخَمْرِ فَصَارَ خَلًّا أَوْ مِنْ زَهْرِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَأَكَلَ بَعْدَ مَا صَارَ لَوْزًا

  6. ٣/٧٧٠٣/٧٧٠

    وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا أَوْ لَا يَأْكُلُ عِنَبًا فَأَكَلَ زَبِيبًا

  7. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا لَا يَأْكُلُ رُطَبًا وَلَا بُسْرًا حَنِثَ بِ الْمُذَنِّبِ

  8. ٣/٧٧١٣/٧٧١

    وَلَا حِنْثَ فِي شِرَاءِ كِبَاسَةٍ بُسْرٍ فِيهَا رُطَبٌ فِي حَلِفِهِ لَا يَشْتَرِي رُطَبًا وَلَا فِي لَا يَأْكُلُ لَحْمًا بِأَكْلِ سَمَكٍ

  9. وَلَا فِي لَا يَرْكَبُ دَابَّةً فَرَكِبَ كَافِرًا أَوْ لَا يَجْلِسُ عَلَى وَتَدٍ فَجَلَسَ عَلَى جَبَلٍ وَلَحْمُ الْإِنْسَانِ وَالْكِبْدُ وَالْكَرِشُ وَالْخِنْزِيرُ لَحْمٌ وَلَا بِشَحْمِ الظَّهْرِ فِي لَا يَأْكُلُ شَحْمًا

  10. ٣/٧٧٣٣/٧٧٣

    وَالْيَمِينُ عَلَى شِرَاءِ الشَّحْمِ كَهِيَ عَلَى أَكْلِهِ وَلَا بِأَلْيَةٍ فِي لَا يَأْكُلُ شَحْمًا أَوْ لَحْمًا وَلَا بِخُبْزٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ فِي هَذَا الْبُرَّ إلَّا بِالْقَضْمِ مِنْ عَيْنِهَا

  11. ٣/٧٧٥٣/٧٧٥

    وَفِي هَذَا الدَّقِيقِ حَنِثَ بِمَا يُتَّخَذُ مِنْهُ كَالْخُبْزِ وَنَحْوِهِ لَا بِسَفِّهِ وَالْخُبْزُ مَا اعْتَادَهُ أَهْلُ بَلَدِ الْحَالِفِ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ خُبْزِ فُلَانَةَ فَانْصَرَفَ إلَى الَّتِي تَضْرِبُهُ فِي التَّنُّورِ لَا لِمَنْ عَجَنَتْهُ وَهَيَّأَتْهُ لِلضَّرْبِ

  12. ٣/٧٧٦٣/٧٧٦

    وَالشِّوَاءُ وَالطَّبِيخُ عَلَى اللَّحْمِ وَالرَّأْسُ مَا يُبَاعُ فِي مِصْرِهِ وَالْفَاكِهَةُ وَالتُّفَّاحُ وَالْبِطِّيخُ وَالْمِشْمِشُ لَا الْعِنَبُ وَالرُّمَّانُ وَالرُّطَبُ وَالْحَلْوَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ حَامِضٌ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ خَبِيصٍ وَعَسَلٍ وَسُكَّرٍ

  13. ٣/٧٧٨٣/٧٧٨

    وَالْإِدَامُ مَا يَصْطَبِغُ بِهِ الْخُبْزُ كَخَلٍّ وَزَيْتٍ وَمِلْحٍ لَا اللَّحْمُ وَالْبَيْضُ وَالْجُبْنُ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ مَا يُؤْكَلُ مَعَ الْخُبْزِ غَالِبًا التَّغَدِّي الْأَكْلُ الْمُتَرَادِفُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الشِّبَعُ فِي وَقْتٍ خَاصٍّ وَهُوَ مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِمَّا يَتَغَدَّى بِهِ

  14. ٣/٧٨١٣/٧٨١

    وَالتَّعَشِّي مِنْهُ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَالسُّحُورُ هُوَ الْأَكْلُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ إنْ أَكَلْت أَوْ شَرِبْت أَوْ لَبِسْت وَنَوَى مُعَيَّنًا لَمْ يُصَدَّقْ أَصْلًا

  15. وَلَوْ ضَمَّ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا أَوْ ثَوْبًا دُيِّنَ نِيَّةُ تَخْصِيصِ الْعَامِّ تَصِحُّ دِيَانَةً لَا قَضَاءً بِهِ يُفْتَى لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ عَلَى الْكَرْعِ

  16. ٣/٧٨٦٣/٧٨٦

    بِخِلَافِ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ وَفِيمَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ الْكَرْعُ بِالْإِنَاءِ مُطْلَقًا

  17. وَلَوْ تَكَلَّفَ الْكَرْعَ فِيمَا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ لَا يَحْنَثُ إمْكَانُ تَصَوُّرِ الْبِرِّ وَبَقَائِهَا فَفِي لَأَشْرَبَنَّ مَاءِ هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ وَلَا مَاءَ فِيهِ أَوْ كَانَ فِيهِ وَصَبَّ فِي يَوْمِهِ أَوْ أَطْلَقَ

  18. ٣/٧٨٧٣/٧٨٧

    وَلَا مَاءَ فِيهِ لَا يَحْنَثُ

  19. ٣/٧٨٨٣/٧٨٨

    وَإِنْ كَانَ فَصَبَّ حَنِثَ وَفِي لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ أَوْ لَيَقْلِبَنَّ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا حَنِثَ لِلْحَالِ

  20. ٣/٧٩٠٣/٧٩٠

    وَكَذَا لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا عَالِمًا بِمَوْتِهِ

  21. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَلَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ فَنَادَاهُ وَهُوَ نَائِمٌ فَأَيْقَظَهُ أَوْ إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ حَنِثَ الْكَلَامُ لَا يَكُونُ إلَّا بِاللِّسَانِ

  22. ٣/٧٩٢٣/٧٩٢

    وَالْإِخْبَارُ وَالْإِقْرَارُ وَالْبِشَارَةُ تَكُونُ بِالْكِتَابَةِ لَا بِالْإِشَارَةِ وَالْإِيمَاءِ، وَالْإِظْهَارُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِعْلَامُ يَكُونُ بِالْإِشَارَةِ أَيْضًا إنْ أَخْبَرْتنِي أَنَّ فُلَانًا قَدِمَ وَنَحْوُهُ يَحْنَثُ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَلَوْ قَالَ بِقُدُومِهِ وَنَحْوِهِ فَفِي الصِّدْقِ مُحَاصَّةٌ لَا يُكَلِّمُهُ شَهْرًا فَمِنْ حِينِ حَلِفِهِ

  23. ٣/٧٩٣٣/٧٩٣

    بِخِلَافِ لَأَعْتَكِفَنَّ شَهْرًا فَإِنَّ التَّعْيِينَ إلَيْهِ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ أَوْ سَبَّحَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَحْنَثُ

  24. ٣/٧٩٤٣/٧٩٤

    وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ خَارِجَهَا حَنِثَ عَلَى الظَّاهِرِ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْيَوْمَ يَحْنَثُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا وَلَوْ قَرَأَ الْبَسْمَلَةَ فَإِنْ نَوَى مَا فِي النَّمْلِ حَنِثَ وَإِلَّا لَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا الْيَوْمَ فَعَلَى الْجَدِيدَيْنِ

  25. ٣/٧٩٥٣/٧٩٥

    فَإِنْ نَوَى النَّهَارَ صَدَقَ

  26. وَلَوْ قَالَ لَيْلَةَ فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ خَاصَّةً إنْ كَلَّمْته إلَّا أَنْ يَقْدُمَ زَيْدٌ أَوْ حِينَ أَوْ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ أَوْ حَتَّى يَأْذَنَ فَكَذَا فَكَلَّمَهُ قَبْلَ قُدُومِهِ أَوْ إذْنِهِ حَنِثَ وَ بَعْدَهُمَا لَا يَحْنَثُ

  27. وَإِنْ مَاتَ زَيْدٌ قَبْلَهُمَا سَقَطَ الْحَلِفُ كَمَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُك حَتَّى يَأْذَنَ لِي فُلَانٌ أَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ وَاَللَّهِ لَا أُفَارِقُك حَتَّى تَقْضِيَ حَقِّي

  28. ٣/٧٩٦٣/٧٩٦

    فَمَاتَ فُلَانٌ قَبْلَ الْإِذْنِ أَوْ بَرِئَ مِنْ الدَّيْنِ كَلِمَةُ مَا زَالَ وَمَادَامَ وَمَا كَانَ غَايَةٌ تَنْتَهِي الْيَمِينُ بِهَا وَفِي لَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ أَوْ عُرْسَهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارِهِ إنْ زَالَتْ إضَافَتُهُ

  29. ٣/٧٩٧٣/٧٩٧

    وَكَلَّمَهُ لَمْ يَحْنَثْ فِي الْعَبْدِ أَشَارَ إلَيْهِ أَوَّلًا وَفِي غَيْرِهِ إنْ أَشَارَ حَنِثَ وَإِلَّا لَا وَحَنِثَ بِالتَّجَدُّدِ لَا يُكَلِّمُ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ

  30. ٣/٧٩٩٣/٧٩٩

    فَكَلَّمَهُ بَعْدَمَا بَاعَهُ حَنِثَ الْحِينُ وَالزَّمَانُ وَمُنْكِرُهُمَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَبِهَا مَا نَوَى وَغُرَّةَ الشَّهْرِ وَرَأْسَ الشَّهْرِ أَوْ لَيْلَةً مِنْهُ وَأَوَّلُهُ إلَى مَا دُونَ النِّصْفِ وَآخِرَهُ إذَا مَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا

  31. ٣/٨٠٠٣/٨٠٠

    وَالدَّهْرَ أَوْ الْأَبَدَ الْعُمْرُ وَدَهْرٌ لَمْ يَدْرِ وَقَالَا هُوَ كَالْحِينِ الْأَيَّامُ وَأَيَّامٌ كَثِيرَةٌ وَالشُّهُورُ وَالسُّنُونَ عَشَرَةٌ وَمُنْكِرُهَا ثَلَاثَةٌ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبِيدَ فُلَانٍ أَوْ لَا يَرْكَبُ دَوَابَّهُ أَوْ لَا يَلْبَسُ ثِيَابَهُ فَفَعَلَ بِثَلَاثَةٍ مِنْهَا حَنِثَ إنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ

  32. ٣/٨٠٢٣/٨٠٢

    وَإِلَّا لَا وَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى زَوْجَاتِهِ أَوْ أَصْدِقَائِهِ أَوْ إخْوَتِهِ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يُكَلِّمْ الْكُلَّ مِمَّا سُمِّيَ