بَابُ الْعِيدَيْنِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٥٣٤ إلى ٥٥٢
-
٢/١٦٦٢/١٦٦
تَجِبُ صَلَاتُهُمَا عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بِشَرَائِطِهَا سِوَى الْخُطْبَةِ وَتُقَدَّمُ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إذَا اجْتَمَعَا وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَنْ الْخُطْبَةِ
-
٢/١٦٨٢/١٦٨
وَنُدِبَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَكْلُهُ قَبْلَ صَلَاتِهَا وَاسْتِيَاكُهُ وَاغْتِسَالُهُ وَتَطَيُّبُهُ وَلُبْسُهُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَأَدَاءُ فِطْرَتِهِ
-
ثُمَّ خُرُوجُهُ مَاشِيًا إلَى الْجَبَّانَةِ وَالْخُرُوجُ إلَيْهَا سُنَّةٌ وَإِنْ وَسِعَهُمْ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ
-
٢/١٦٩٢/١٦٩
وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ مِنْبَرٍ إلَيْهَا
-
وَلَا يُكَبِّرُ فِي طَرِيقِهَا وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا مُطْلَقًا
-
٢/١٧٠٢/١٧٠
وَكَذَا بَعْدَهَا فِي مُصَلَّاهَا
-
وَإِنْ فِي الْبَيْتِ جَازَ وَوَقْتُهَا مِنْ الِارْتِفَاعِ إلَى الزَّوَالِ
-
٢/١٧١٢/١٧١
فَلَوْ زَالَتْ وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ مُثْنِيًا قَبْلَ الزَّوَائِدِ، وَهِيَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ
-
٢/١٧٣٢/١٧٣
وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ كَبَّرَ
-
٢/١٧٤٢/١٧٤
فَلَوْ لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ لَا يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَيُكَبِّرُ فِي الرُّكُوعِ كَمَا لَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يُكَبِّرُ فِي الرُّكُوعِ وَلَا يَعُودُ إلَى الْقِيَامِ لِيُكَبِّرَ
-
وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِدِ إلَّا إذَا كَبَّرَ رَاكِعًا وَلَيْسَ بَيْنَ تَكْبِيرَاتِهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ وَيَسْكُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِقْدَارَ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ
-
٢/١٧٥٢/١٧٥
فَلَوْ خَطَبَ قَبْلَهَا صَحَّ وَأَسَاءَ وَيَبْدَأُ بِالتَّحْمِيدِ فِي خُطْبَةُ وَاسْتِسْقَاءٍ وَنِكَاحٍ وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ فِي خُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ
-
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَفْتِحَ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَيُكَبِّرَ قَبْلَ نُزُولِهِ مِنْ الْمِنْبَرِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَيُعَلِّمَ النَّاسَ فِيهَا أَحْكَامَ الْفِطْرِ
-
وَلَا يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ إنْ فَاتَتْ مَعَ الْإِمَامِ وَتُؤَدَّى بِمِصْرٍ بِمَوَاضِعَ اتِّفَاقًا وَتُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ إلَى الزَّوَالِ مِنْ الْغَدِ فَقَطْ وَأَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الْأَضْحَى لَكِنْ هُنَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَى آخِرِ ثَالِثِ أَيَّامِ النَّحْرِ بِلَا عُذْرٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ بِدُونِهَا وَيُكَبِّرُ جَهْرًا فِي الطَّرِيقِ
-
٢/١٧٦٢/١٧٦
وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُ أَكْلِهِ عَنْهَا وَيُعَلِّمُ الْأُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ وَوُقُوفَ النَّاسِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي غَيْرِهَا تَشْبِيهًا بِالْوَاقِفِينَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
-
٢/١٧٧٢/١٧٧
وَيَجِبُ تَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ مَرَّةً اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَقِبَ كُلِّ فَرْضٍ أَدَّى بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إلَى عَصْرِ الْعِيدِ عَلَى إمَامٍ مُقِيمٍ
-
٢/١٧٩٢/١٧٩
وَمُسَافِرٍ أَوْ قَرَوِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ وَقَالَا بِوُجُوبِهِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَيَأْتِي الْمُؤْتَمُّ بِهِ
-
٢/١٨٠٢/١٨٠
وَإِنْ تَرَكَهُ إمَامُهُ وَالْمَسْبُوقُ يُكَبِّرُ عَقِبَ الْقَضَاءِ وَيَبْدَأُ الْإِمَامُ بِسُجُودِ السَّهْوِ
-
ثُمَّ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ بِالتَّلْبِيَةِ لَوْ مُحْرِمًا