فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ التَّعْزِيرِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٨٨٦ إلى ١٬٩٠٤

  1. ٤/٥٩٤/٥٩

    هُوَ تَأْدِيبٌ دُونَ الْحَدِّ أَكْثَرُهُ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَوْطًا، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ

  2. ٤/٦١٤/٦١

    وَلَا يُفَرِّقُ الضَّرْبَ فِيهِ وَيَكُونُ بِهِ وَ بِالصَّفْعِ وَفَرْكِ الْأُذُنِ، وَبِالْكَلَامِ الْعَنِيفِ، وَبِنَظَرِ الْقَاضِي لَهُ بِوَجْهٍ عَبُوسٍ، وَشَتْمٍ غَيْرِ الْقَذْفِ لَا بِأَخْذِ مَالٍ فِي الْمَذْهَبِ

  3. ٤/٦٢٤/٦٢

    وَلَيْسَ فِيهِ تَقْدِيرٌ بَلْ هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَيَكُونُ بِالْقَتْلِ كَمَنْ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْزَجِرُ بِصِيَاحٍ وَضَرْبٍ بِمَا دُونَ السِّلَاحِ وَإِلَّا لَا

  4. ٤/٦٣٤/٦٣

    وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُطَاوِعَةً قَتَلَهُمَا

  5. وَلَوْ كَانَ مَعَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ يَزْنِي بِهَا أَوْ مَعَ مَحْرَمِهِ وَهُمَا مُطَاوِعَانِ قَتَلَهُمَا جَمِيعًا مُطْلَقًا وَعَلَى هَذَا الْمُكَابِرُ بِالظُّلْمِ وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ وَصَاحِبُ الْمَكْسِ وَجَمِيعُ الظَّلَمَةِ بِأَدْنَى شَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ

  6. ٤/٦٥٤/٦٥

    وَيُقِيمُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ حَالَ مُبَاشَرَةِ الْمَعْصِيَةِ وَبَعْدَهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْحَاكِمِ ضَرَبَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَضَرَبَهُ الْمَضْرُوبُ يُعَزَّرَانِ وَيَبْدَأُ بِإِقَامَةِ التَّعْزِيرِ بِالْبَادِئِ

  7. ٤/٦٦٤/٦٦

    وَصَحَّ حَبْسُهُ مَعَ ضَرْبِهِ وَضَرْبُهُ أَشَدَّ

  8. ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا

  9. ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ

  10. ثُمَّ الْقَذْفُ وَعُزِّرَ كُلُّ مُرْتَكِبِ مُنْكَرٍ أَوْ مُؤْذِي مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

  11. ٤/٦٧٤/٦٧

    وَلَوْ بِغَمْزِ الْعَيْنِ فَيُعَزَّرُ بِقَذْفِ مَمْلُوكٍ

  12. وَكَذَا بِقَذْفِ كَافِرٍ بِزِنًا مُسْلِمٍ بِيَا فَاسِقُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْفِسْقِ

  13. فَإِنْ أَرَادَ الْقَاذِفُ مُجَرَّدًا لَا تُسْمَعُ:

  14. ٤/٦٨٤/٦٨

    وَلَوْ قَالَ يَا زَانِي وَأَرَادَ إثْبَاتَهُ تُسْمَعُ وَعُزِّرَ بِيَا كَافِرُ يَا خَبِيثُ يَا سَارِقُ يَا فَاجِرُ يَا مُخَنَّثُ يَا خَائِنُ يَا لُوطِيُّ يَا زِنْدِيقُ يَا لِصُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِصًّا يَا دَيُّوثُ يَا قَرْطَبَانِ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ، يَا آكِلَ الرِّبَا، يَا ابْنَ الْقَحْبَةِ يَا ابْنَ الْفَاجِرَةِ، أَنْتِ مَأْوَى اللُّصُوصِ، أَنْتِ مَأْوَى الزَّوَانِي، يَا مَنْ يَلْعَبُ بِالصِّبْيَانِ، يَا حَرَامْ زَادَهْ لَا بِيَا حِمَارُ يَا خِنْزِيرُ، يَا كَلْبُ، يَا تَيْسُ، يَا قِرْدُ يَا حَجَّامُ يَا أَبْلَهُ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ وَأَبُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ يَا مُؤَاجِرُ يَا بَغَّا يَا ضُحْكَةُ يَا سُخْرَةُ ادَّعَى سَرِقَةً

  15. ٤/٧٣٤/٧٣

    وَعَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهَا لَا يُعَزَّرُ، كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِدَعْوَى تُوجِبُ تَكْفِيرَهُ وَعَجَزَ عَنْ إثْبَاتِ مَا ادَّعَاهُ

  16. بِخِلَافِ دَعْوَى الزِّنَا وَهُوَ حَقُّ الْعَبْدِ

  17. فَيَجُوزُ فِيهِ الْإِبْرَاءُ وَالْعَفْوُ وَالْيَمِينُ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَشَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَتَمَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عُزِّرَ وَيُعَزِّرُ الْمَوْلَى عَبْدَهُ وَالزَّوْجُ زَوْجَتَهُ عَلَى تَرْكِهَا الزِّينَةَ

  18. ٤/٧٧٤/٧٧

    وَغُسْلَ الْجَنَابَةِ، وَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَنْزِلِ وَتَرْكِ الْإِجَابَةِ إلَى الْفِرَاشِ لَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَالْأَبُ يُعَزِّرُ الِابْنَ عَلَيْهِ الصِّغَرُ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ التَّعْزِيرِ

  19. ٤/٧٨٤/٧٨

    وَلَوْ كَانَ حَقَّ اللَّهِ مَنَعَ مَنْ حُدَّ أَوْ عُزِّرَ فَهَلَكَ فَدَمُهُ هَدَرٌ إلَّا امْرَأَةً عَزَّرَهَا زَوْجُهَا فَمَاتَتْ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا ضَرْبًا فَاحِشًا وَثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُزِّرَ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ الصَّبِيَّ ضَرْبًا فَاحِشًا