فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٤٨٧ إلى ٣٬٥٠٧

  1. ٦/٤٥٦/٤٥

    الْفَاسِدُ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ، وَالْبَاطِلُ مَا لَيْسَ مَشْرُوعًا أَصْلًا وَحُكْمُ الْأَوَّلِ وُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ

  2. ٦/٤٦٦/٤٦

    بِخِلَافِ الثَّانِي وَلَا تُمْلَكُ الْمَنَافِعُ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ بِالْقَبْضِ،

  3. بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ تَفْسُدُ الْإِجَارَةُ بِالشُّرُوطِ الْمُخَالِفَةِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكُلُّ مَا أَفْسَدَ الْبَيْعَ يُفْسِدُهَا وَبِالشُّيُوعِ إلَّا إذَا آجَرَ مِنْ شَرِيكِهِ وَبِجَهَالَةِ الْمُسَمَّى وَبِعَدَمِ التَّسْمِيَةِ

  4. ٦/٤٨٦/٤٨

    فَإِنْ فَسَدَتْ بِالْأَخِيرَيْنِ وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْلِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَإِلَّا عَلَى الْمُسَمَّى وَيَنْقُصُ عَنْهُ

  5. ٦/٥٠٦/٥٠

    فَإِنْ آجَرَ دَارِهِ بِعَبْدٍ مَجْهُولٍ فَسَكَنَ مُدَّةً وَلَمْ يَدْفَعْهُ فَعَلَيْهِ لِلْمُدَّةِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، وَتُفْسَخُ فِي الْبَاقِي آجَرَ حَانُوتًا كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا صَحَّ فِي وَاحِدٍ فَقَطْ

  6. وَفِي كُلِّ شَهْرٍ سَكَنَ فِي أَوَّلِهِ صَحَّ الْعَقْدُ فِيهِ إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْكُلَّ

  7. ٦/٥١٦/٥١

    وَإِذَا آجَرَهَا سَنَةً بِكَذَا صَحَّ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ أَجْرَ كُلِّ شَهْرٍ وَأَوَّلُ الْمُدَّةِ مَا سَمَّى وَإِلَّا فَوَقْتُ الْعَقْدِ

  8. فَإِنْ كَانَ حِينَ يُهَلُّ اعْتَبَرَ الْأَهِلَّةَ وَإِلَّا فَالْأَيَّامَ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ وَبِطَعَامِهِ لَمْ يَجُزْ

  9. وَجَازَ إجَارَةُ الْحَمَّامِ وَبِنَاؤُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْحَجَّامِ وَالظِّئْرُ بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ وَبِطَعَامِهَا وَكُسْوَتِهَا وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا لَا فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَهُ فِي نِكَاحٍ ظَاهِرٍ

  10. ٦/٥٣٦/٥٣

    فَسْخُهَا مُطْلَقًا وَلَوْ غَيْرَ ظَاهِرٍ لَا وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُهَا بِحَبَلِهَا وَمَرَضِهَا وَفُجُورِهَا وَهُوَ عَلَى أَبِيهِ

  11. ٦/٥٤٦/٥٤

    فَإِنْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ شَاةٍ أَوْ غَذَّتْهُ بِطَعَامٍ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ لَا أَجْرَ لَهَا

  12. بِخِلَافِ مَا لَوْ دَفَعَتْهُ إلَى خَادِمَتِهَا حَتَّى أَرْضَعَتْهُ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِعَسْبِ التَّيْسِ وَلِأَجْلِ الْمَعَاصِي مِثْلُ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَالْمَلَاهِي وَالْأَذَانِ وَالْحَجِّ وَالْإِمَامَةِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَيُحْبَسُ بِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى الْحَلْوَةِ الْمَرْسُومَةِ

  13. ٦/٥٦٦/٥٦

    وَلَوْ دَفَعَ غَزْلًا لِآخَرَ لِيَنْسِجَهُ لَهُ بِنِصْفِهِ أَوْ خَبَّازًا لِيَخْبِزَ لَهُ كَذَا الْيَوْمَ بِدِرْهَمٍ أَوْ أَرْضًا بِشَرْطِ أَنْ يُثْنِيَهَا أَوْ يُكْرِيَ أَنْهَارَهَا أَوْ أَنْ يَزْرَعَهَا بِزِرَاعَةِ أَرْضٍ أُخْرَى

  14. ٦/٦٠٦/٦٠

    فَسَدَتْ وَصَحَّتْ لَوْ اسْتَأْجَرَهَا عَلَى أَنْ يَكْرِيَهَا وَيَزْرَعَهَا أَوْ يَسْقِيَهَا وَيَزْرَعَهَا

  15. وَلَوْ لِحَمْلِ طَعَامٍ بَيْنَهُمَا فَلَا أَجْرَ لَهُ كَرَاهِنٍ اسْتَأْجَرَ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ يَزْرَعُهَا فَزَرَعَهَا فَمَضَى الْأَجَلُ

  16. ٦/٦١٦/٦١

    فَلَهُ الْمُسَمَّى وَإِنْ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا إلَى بَغْدَادَ وَلَمْ يُسَمِّ حَمْلَهُ فَحَمَّلَهُ الْمُعْتَادَ فَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ

  17. فَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْمُسَمَّى

  18. فَإِنْ تَنَازَعَا قَبْلَ الزَّرْعِ أَوْ الْحَمْلِ فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ دَفْعًا لِلْفَسَادِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ثُمَّ جَحَدَ الْإِجَارَةَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَجْرُ مَا رَكِبَ قَبْلَ الْإِنْكَارِ،

  19. وَلَا يَجِبُ لِمَا بَعْدَهُ إجَارَةُ الْمَنْفَعَةِ بِالْمَنْفَعَةِ تَجُوزُ إذَا اخْتَلَفَا

  20. ٦/٦٢٦/٦٢

    وَإِذَا اتَّحَدَا لَا اسْتَأْجَرَهُ لِيَصِيدَ لَهُ أَوْ يَحْتَطِبَ لَهُ،

  21. فَإِنْ وَقْتًا جَازَ وَإِلَّا لَا إلَّا إذَا عَيَّنَ الْحَطَبَ وَهُوَ مِلْكُهُ فَيَجُوزُ