فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٩٦ إلى ٥٠٩

  1. ٢/١٢١٢/١٢١

    مَنْ خَرَجَ مِنْ عِمَارَةِ مَوْضِعِ إقَامَتِهِ قَاصِدًا مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهَا بِالسَّيْرِ الْوَسَطِ مَعَ الِاسْتِرَاحَاتِ الْمُعْتَادَةِ صَلَّى الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ رَكْعَتَيْنِ

  2. ٢/١٢٤٢/١٢٤

    وَلَوْ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ حَتَّى يَدْخُلَ مَوْضِعَ مُقَامِهِ أَوْ يَنْوِيَ إقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ بِمَوْضِعٍ صَالِحٍ لَهَا فَيَقْصُرُ إنْ نَوَى فِي أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ

  3. ٢/١٢٥٢/١٢٥

    فِيهِ بِمَوْضِعَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ كَمَكَّةَ وَمِنًى أَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بِرَأْيِهِ أَوْ دَخَلَ بَلْدَةً وَلَمْ يَنْوِهَا بَلْ تَرَقَّبَ السَّفَرَ

  4. ٢/١٢٦٢/١٢٦

    وَلَوْ بَقِيَ سِنِينَ

  5. وَكَذَا عَسْكَرٌ دَخَلَ أَرْضَ حَرْبٍ أَوْ حَاصَرَ حِصْنًا فِيهَا أَوْ أَهْلُ الْبَغْيِ فِي دَارِنَا فِي غَيْرِ مِصْرٍ مَعَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ مُدَّتَهَا

  6. ٢/١٢٧٢/١٢٧

    بِخِلَافِ أَهْلِ الْأَخْبِيَةِ نَوَوْهَا فِي الْأَصَحِّ

  7. ٢/١٢٨٢/١٢٨

    فَلَوْ أَتَمَّ مُسَافِرٌ إنْ قَعَدَ فِي الْأُولَى تَمَّ فَرْضُهُ وَ أَسَاءَ وَمَا زَادَ نَفْلٌ

  8. وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ بَطَلَ فَرْضُهُ

  9. ٢/١٢٩٢/١٢٩

    وَصَحَّ اقْتِدَاءُ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ فَإِذَا قَامَ إلَى الْإِتْمَامِ لَا يَقْرَأُ فِي الْأَصَحِّ

  10. وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ وَيَأْتِي بِالسُّنَنِ فِي حَالَ أَمْنٍ وَقَرَارٍ وَإِلَّا لَا

  11. ٢/١٣١٢/١٣١

    وَالْمُعْتَبَرُ فِي تَغْيِيرِ الْفَرْضِ آخِرُ الْوَقْتِ

  12. فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ مُسَافِرًا وَجَبَ رَكْعَتَانِ وَإِلَّا فَأَرْبَعٌ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ لَا غَيْرُ وَ وَطَنُ الْإِقَامَةِ بِمِثْلِهِ وَ الْأَصْلِيِّ وَ السَّفَرِ

  13. ٢/١٣٣٢/١٣٣

    وَالْمُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ لَا التَّابِعِ كَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَجُنْدِيٍّ وَأَجِيرٍ مَعَ زَوْجٍ وَمَوْلَى وَأَمِيرٍ وَمُسْتَأْجِرٍ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ التَّابِعِ بِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ؛

  14. ٢/١٣٤٢/١٣٤

    فَلَوْ نَوَى الْمَتْبُوعُ الْإِقَامَةَ وَلَمْ يَعْلَمْ التَّابِعُ فَهُوَ مُسَافِرٌ حَتَّى يَعْلَمَ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْقَضَاءُ يَحْكِي الْأَدَاءَ سَفَرًا وَحَضَرًا