بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٩٦ إلى ٥٠٩
-
٢/١٢١٢/١٢١
مَنْ خَرَجَ مِنْ عِمَارَةِ مَوْضِعِ إقَامَتِهِ قَاصِدًا مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهَا بِالسَّيْرِ الْوَسَطِ مَعَ الِاسْتِرَاحَاتِ الْمُعْتَادَةِ صَلَّى الْفَرْضَ الرُّبَاعِيَّ رَكْعَتَيْنِ
-
٢/١٢٤٢/١٢٤
وَلَوْ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ حَتَّى يَدْخُلَ مَوْضِعَ مُقَامِهِ أَوْ يَنْوِيَ إقَامَةَ نِصْفِ شَهْرٍ بِمَوْضِعٍ صَالِحٍ لَهَا فَيَقْصُرُ إنْ نَوَى فِي أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ
-
٢/١٢٥٢/١٢٥
فِيهِ بِمَوْضِعَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ كَمَكَّةَ وَمِنًى أَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بِرَأْيِهِ أَوْ دَخَلَ بَلْدَةً وَلَمْ يَنْوِهَا بَلْ تَرَقَّبَ السَّفَرَ
-
٢/١٢٦٢/١٢٦
وَلَوْ بَقِيَ سِنِينَ
-
وَكَذَا عَسْكَرٌ دَخَلَ أَرْضَ حَرْبٍ أَوْ حَاصَرَ حِصْنًا فِيهَا أَوْ أَهْلُ الْبَغْيِ فِي دَارِنَا فِي غَيْرِ مِصْرٍ مَعَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ مُدَّتَهَا
-
٢/١٢٧٢/١٢٧
بِخِلَافِ أَهْلِ الْأَخْبِيَةِ نَوَوْهَا فِي الْأَصَحِّ
-
٢/١٢٨٢/١٢٨
فَلَوْ أَتَمَّ مُسَافِرٌ إنْ قَعَدَ فِي الْأُولَى تَمَّ فَرْضُهُ وَ أَسَاءَ وَمَا زَادَ نَفْلٌ
-
وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ بَطَلَ فَرْضُهُ
-
٢/١٢٩٢/١٢٩
وَصَحَّ اقْتِدَاءُ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ فَإِذَا قَامَ إلَى الْإِتْمَامِ لَا يَقْرَأُ فِي الْأَصَحِّ
-
وَنُدِبَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ وَيَأْتِي بِالسُّنَنِ فِي حَالَ أَمْنٍ وَقَرَارٍ وَإِلَّا لَا
-
٢/١٣١٢/١٣١
وَالْمُعْتَبَرُ فِي تَغْيِيرِ الْفَرْضِ آخِرُ الْوَقْتِ
-
فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ مُسَافِرًا وَجَبَ رَكْعَتَانِ وَإِلَّا فَأَرْبَعٌ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ لَا غَيْرُ وَ وَطَنُ الْإِقَامَةِ بِمِثْلِهِ وَ الْأَصْلِيِّ وَ السَّفَرِ
-
٢/١٣٣٢/١٣٣
وَالْمُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ لَا التَّابِعِ كَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَجُنْدِيٍّ وَأَجِيرٍ مَعَ زَوْجٍ وَمَوْلَى وَأَمِيرٍ وَمُسْتَأْجِرٍ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ التَّابِعِ بِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ؛
-
٢/١٣٤٢/١٣٤
فَلَوْ نَوَى الْمَتْبُوعُ الْإِقَامَةَ وَلَمْ يَعْلَمْ التَّابِعُ فَهُوَ مُسَافِرٌ حَتَّى يَعْلَمَ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْقَضَاءُ يَحْكِي الْأَدَاءَ سَفَرًا وَحَضَرًا