كِتَابُ الْوَصَايَا
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٤٤٨ إلى ٤٬٤٧٣
-
٦/٦٤٨٦/٦٤٨
هِيَ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا وَإِلَّا فَمُسْتَحَبَّةٌ سَبَبُهَا سَبَبُ التَّبَرُّعَاتِ
-
٦/٦٤٩٦/٦٤٩
وَشَرَائِطُهَا كَوْنُ الْمُوصِي أَهْلًا لِلتَّمْلِيكِ وَعَدَمُ اسْتِغْرَاقِهِ بِالدَّيْنِ وَالْمُوصَى لَهُ حَيًّا وَقْتَهَا وَغَيْرَ وَارِثٍ
-
وَلَا قَاتِلٍ وَالْمُوصَى بِهِ قَابِلًا لِلتَّمَلُّكِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي
-
٦/٦٥٠٦/٦٥٠
وَرُكْنُهَا قَوْلُهُ: وَأَوْصَيْت بِكَذَا لِفُلَانٍ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِيهَا
-
وَحُكْمُهَا كَوْنُ الْمُوصَى بِهِ مِلْكًا جَدِيدًا لِلْمُوصَى لَهُ
-
وَتَجُوزُ بِالثُّلُثِ لِلْأَجْنَبِيِّ
-
وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ ذَلِكَ لَا الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ وَهُمْ كِبَارٌ وَنُدِبَتْ بِأَقَلَّ مِنْهُ عِنْدَ بِلَا أَحَدِهِمَا وَتُؤَخَّرُ عَنْ الدَّيْنِ وَصَحَّتْ بِالْكُلِّ عِنْدَ عَدَمِ وَرَثَتِهِ
-
٦/٦٥٢٦/٦٥٢
وَلِمَمْلُوكِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَبِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ مُرْسَلَةٍ لَا وَصَحَّتْ لِمُكَاتَبِ نَفْسِهِ أَوْ لِمُدَبَّرِهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَلِلْحَمْلِ وَبِهِ أَوْصَيْت بِحَمْلِ جَارِيَتِي أَوْ دَابَّتِي هَذِهِ لِفُلَانٍ ثُمَّ إنَّمَا تَصِحُّ إنْ وُلِدَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِهَا وَصَحَّتْ بِالْأَمَةِ إلَّا حَمْلَهَا
-
٦/٦٥٥٦/٦٥٥
وَمِنْ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ وَبِالْعَكْسِ لَا حَرْبِيٍّ فِي دَارِهِ
-
وَلَا لِوَارِثِهِ وَقَاتِلِهِ مُبَاشَرَةٌ إلَّا بِإِجَازَةِ وَرَثَتِهِ وَهُمْ كِبَارٌ أَوْ يَكُونُ الْقَاتِلُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ
-
٦/٦٥٦٦/٦٥٦
وَلَا مِنْ صَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَصْلًا
-
وَكَذَا مِنْ مُمَيِّزٍ إلَّا فِي تَجْهِيزِهِ وَأَمْرِ دَفْنِهِ
-
٦/٦٥٧٦/٦٥٧
وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ أَوْ أَضَافَهَا إلَيْهِ
-
وَلَا مِنْ عَبْدٍ وَمُكَاتَبٍ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً إلَّا إذَا أَضَافَهَا إلَى الْعِتْقِ
-
وَلَا مِنْ مُعْتَقَلِ اللِّسَانِ بِالْإِشَارَةِ إلَّا إذَا امْتَدَّتْ عُقْلَتُهُ حَتَّى صَارَتْ لَهُ إشَارَةٌ مَعْهُودَةٌ فَهُوَ كَأَخْرَسَ
-
وَإِنَّمَا يَصِحُّ قَبُولُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ
-
فَبَطَلَ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا قَبْلَهُ إلَّا إذَا مَاتَ مُوصِيهِ ثُمَّ هُوَ بِلَا قَبُولِهَا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا بِقَوْلٍ صَرِيحٍ بِأَنْ يُزِيلَ اسْمَهُ أَوْ يَزِيدُ فِي الْمُوصَى بِهِ مَا يَمْنَعُ تَسْلِيمَهُ إلَّا بِهِ كَلَتِّ السَّوِيقِ بِسَمْنٍ وَالْبِنَاءِ
-
٦/٦٥٨٦/٦٥٨
وَتَصَرُّفٍ يُزِيلُ مِلْكَهُ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ لَا بِغُسْلِ ثَوْبٍ أَوْصَى بِهِ
-
٦/٦٥٩٦/٦٥٩
وَلَا بِجُحُودِهَا وَكَذَا بِقَوْلِهِ كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْت بِهَا فَحَرَامٌ أَوْ رِيَاءٌ أَوْ أَخَّرْتهَا
-
بِخِلَافِ كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْتهَا فَهِيَ بَاطِلَةٌ أَوْ الَّذِي أَوْصَيْت بِهِ لِزَيْدٍ فَهُوَ لِعَمْرٍو أَوْ لِفُلَانٍ وَارِثِي
-
وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ مَيِّتًا وَقْتَهَا فَالْأُولَى مِنْ الْوَصِيَّتَيْنِ بِحَالِهَا
-
وَتَبْطُلُ هِبَةُ الْمَرِيضِ وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ نَكَحَهَا بَعْدَهُمَا
-
٦/٦٦٠٦/٦٦٠
وَيَبْطُلُ إقْرَارُهُ وَوَصِيَّتُهُ وَهِبَتُهُ لِابْنِهِ إنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهِبَةُ مُقْعَدٍ وَمَفْلُوجٍ وَأَشَلَّ وَمَسْلُولٍ مِنْ كُلِّ مَالِهِ إنْ طَالَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ يُخَفْ مَوْتُهُ مِنْهُ وَإِلَّا
-
فَمِنْ ثُلُثِهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْوَصَايَا قُدِّمَ الْفَرْضُ وَإِنْ أَخَّرَهُ الْمُوصِي وَإِنْ تَسَاوَتْ قُدِّمَ مَا قَدَّمَ إذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهَا أَوْصَى بِحَجٍّ عَنْهُ رَاكِبًا مِنْ بَلَدِهِ إنْ كَفَى نَفَقَتُهُ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ تَكْفِي وَإِنْ مَاتَ حَاجٌّ فِي طَرِيقِهِ وَأَوْصَى بِالْحَجِّ عَنْهُ يُحَجُّ مِنْ بَلَدِهِ إنْ بَلَغَ نَفَقَتُهُ لَك وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ أَوْصَى بِأَنْ يُشْتَرَى بِكُلِّ مَالِهِ عَبْدٌ فَيَعْتِقُ عَنْهُ
-
٦/٦٦٣٦/٦٦٣
وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ بَطَلَتْ كَذَا إذَا أَوْصَى بِأَنْ يُشْتَرَى لَهُ عَبْدٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَزَادَ الْأَلْفُ عَلَى الثُّلُثِ مَرِيضٌ أَوْصَى وَصَايَا ثُمَّ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَعَاشَ سِنِينَ ثُمَّ مَرِضَ فَوَصَايَاهُ بَاقِيَةٌ إنْ لَمْ يَقُلْ إنْ مِتَّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَقَدْ أَوْصَيْت بِكَذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ جُنَّ إنْ أَطْبَقَ الْجُنُونُ بَطَلَتْ وَإِلَّا لَا أَوْصَى بِأَنْ يُعَارَ بَيْتُهُ مِنْ فُلَانٍ أَوْ بِأَنْ يُسْقَى عَنْهُ الْمَاءُ شَهْرًا فِي الْمَوْسِمِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهَذَا التِّبْنِ لِدَوَابِّ فُلَانٍ
-
٦/٦٦٤٦/٦٦٤
وَلَوْ أَوْصَى بِقُطْنِهِ لِرَجُلٍ وَبِحَبِّهِ لِآخَرَ وَأَوْصَى بِلَحْمِ شَاةٍ مُعَيَّنَةٍ لِرَجُلٍ وَبِجِلْدِهَا لِآخَرَ وَأَوْصَى بِحِنْطَةٍ فِي سُنْبُلِهَا لِرَجُلٍ وَبِالتِّبْنِ لِآخَرَ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُمَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِبَيْتِ الْمَقْدِسِ جَازَ ذَلِكَ وَيُنْفَقُ فِي عُمَارَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَفِي سِرَاجِهِ وَنَحْوِهِ بِأَنْ يُتَّخَذَ الطَّعَامُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلنَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ