فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٣١٥ إلى ٤٬٣٢٥

  1. ٦/٥٨٧٦/٥٨٧

    ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ

  2. ٦/٥٨٨٦/٥٨٨

    وَلَوْ الْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَجَبَ غُرَّةٌ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فِي سَنَةٍ

  3. فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا فَمَاتَ فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ وَغُرَّةٌ

  4. ٦/٥٨٩٦/٥٨٩

    وَإِنْ مَاتَتْ فَأَلْقَتْهُ فَدِيَةٌ فَقَطْ

  5. وَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا بَعْدَمَا مَاتَتْ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَتَانِ كَمَا إذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا وَمَاتَا وَمَا يَجِبُ فِيهِ يُورَثُ عَنْهُ وَتَرِثُ أُمُّهُ وَلَا يَرِثُ ضَارِبُهُ

  6. فَلَوْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَتِهِ فَأَلْقَتْ ابْنَهُ مَيِّتًا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْأَبِ غُرَّةٌ وَلَا يَرِثُ مِنْهَا وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ حَيًّا وَعُشْرُ قِيمَتِهِ لَوْ أُنْثَى فِي مَالِ الضَّارِبِ حَالًا

  7. ٦/٥٩٠٦/٥٩٠

    فَإِنْ حَرَّرَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ ضَرْبِهِ فَأَلْقَتْهُ فَمَاتَ فَفِيهِ قِيمَتُهُ حَيًّا

  8. وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْجَنِينِ إنْ وَقَعَ مَيِّتًا وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ وَمَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَتَامٍّ فِيمَا ذُكِرَ

  9. وَضَمِنَ الْغُرَّةَ عَاقِلَةُ امْرَأَةٍ أَسْقَطَتْهُ مَيِّتًا بِدَوَاءٍ أَوْ فِعْلٍ بِلَا إذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ أَذِنَ لَا

  10. ٦/٥٩٢٦/٥٩٢

    وَيَجِبُ فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ مَا نَقَصَتْ الْأُمُّ

  11. وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ