فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٤٬٣١٥ إلى ٤٬٣٢٥
-
٦/٥٨٧٦/٥٨٧
ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ
-
٦/٥٨٨٦/٥٨٨
وَلَوْ الْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَجَبَ غُرَّةٌ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فِي سَنَةٍ
-
فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا فَمَاتَ فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ وَغُرَّةٌ
-
٦/٥٨٩٦/٥٨٩
وَإِنْ مَاتَتْ فَأَلْقَتْهُ فَدِيَةٌ فَقَطْ
-
وَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا بَعْدَمَا مَاتَتْ يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَتَانِ كَمَا إذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا وَمَاتَا وَمَا يَجِبُ فِيهِ يُورَثُ عَنْهُ وَتَرِثُ أُمُّهُ وَلَا يَرِثُ ضَارِبُهُ
-
فَلَوْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَتِهِ فَأَلْقَتْ ابْنَهُ مَيِّتًا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْأَبِ غُرَّةٌ وَلَا يَرِثُ مِنْهَا وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ حَيًّا وَعُشْرُ قِيمَتِهِ لَوْ أُنْثَى فِي مَالِ الضَّارِبِ حَالًا
-
٦/٥٩٠٦/٥٩٠
فَإِنْ حَرَّرَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ ضَرْبِهِ فَأَلْقَتْهُ فَمَاتَ فَفِيهِ قِيمَتُهُ حَيًّا
-
وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْجَنِينِ إنْ وَقَعَ مَيِّتًا وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ وَمَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ كَتَامٍّ فِيمَا ذُكِرَ
-
وَضَمِنَ الْغُرَّةَ عَاقِلَةُ امْرَأَةٍ أَسْقَطَتْهُ مَيِّتًا بِدَوَاءٍ أَوْ فِعْلٍ بِلَا إذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ أَذِنَ لَا
-
٦/٥٩٢٦/٥٩٢
وَيَجِبُ فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ مَا نَقَصَتْ الْأُمُّ
-
وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ