فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٥٦٠ إلى ٣٬٥٨٣

  1. ٦/١٠٢٦/١٠٢

    لِلْمُكَاتَبِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَلَوْ بِمُحَابَاةٍ وَالسَّفَرُ وَإِنْ شَرَطَ عَدَمَهُ وَتَزْوِيجُ أَمَتِهِ وَكِتَابَةُ عَبْدِهِ وَالْوَلَاءُ لَهُ إنْ أَدَّى بَعْدَ عِتْقِهِ وَإِلَّا

  2. ٦/١٠٣٦/١٠٣

    فَلِسَيِّدِهِ لَا التَّزَوُّجُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ وَ الْهِبَةُ وَلَوْ بِعِوَضٍ، وَ التَّصَدُّقُ إلَّا بِيَسِيرٍ مِنْهُمَا وَ التَّكَفُّلُ مُطْلَقًا وَالْإِقْرَاضُ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ وَلَوْ بِمَالٍ، وَبَيْعُ نَفْسِهِ مِنْهُ

  3. ٦/١٠٤٦/١٠٤

    وَأَبٌ وَوَصِيٌّ وَقَاضٍ وَأَمِينُهُ فِي رَقِيقِ صَغِيرٍ كَمُكَاتَبٍ

  4. بِخِلَافِ مُضَارِبٍ وَمَأْذُونٍ وَشَرِيكٍ

  5. وَلَوْ اشْتَرَى أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ

  6. وَلَوْ مَحْرَمًا كَالْأَخِ وَالْعَمِّ لَا

  7. وَلَوْ اشْتَرَى أُمَّ وَلَدِهِ مَعَ وَلَدِهِ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَكِنْ لَا تَدْخُلُ فِي كِتَابَتِهِ

  8. فَلَا تَعْتِقُ بِعِتْقِهِ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ

  9. فَجَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا

  10. وَلَوْ مَلَكَهَا بِدُونِهِ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا

  11. ٦/١٠٥٦/١٠٥

    وَإِنْ وُلِدَ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ وَلَدٌ تَكَاتَبَ عَلَيْهِ وَكَسْبُهُ لَهُ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَكَاتَبَهُمَا فَوَلَدَتْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهَا وَكَسْبُهُ لَهَا مُكَاتَبٌ أَوْ مَأْذُونٌ نَكَحَ أَمَةً زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ

  12. ٦/١٠٦٦/١٠٦

    وَلَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَمَةً شِرَاءً يُنْظَرُ فَاسِدًا فَوَطِئَهَا ثُمَّ رَدَّهَا لِلْفَسَادِ أَوْ صَحِيحًا فَاسْتُحِقَّتْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ فِي حَالَةِ الْكِتَابَةِ

  13. وَلَوْ بِنِكَاحٍ أُخِذَ بِهِ مُنْذُ عَتَقَ وَالْمَأْذُونُ كَالْمُكَاتَبِ فِيهِمَا

  14. ٦/١٠٧٦/١٠٧

    وَإِذَا وَلَدَتْ مُكَاتَبَةٌ مِنْ سَيِّدِهَا مَضَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا أَوْ عَجَّزَتْ وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ

  15. وَلَوْ كَاتَبَ شَخْصٌ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَهُ صَحَّ وَعَتَقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ وَسَعَى الْمُدَبَّرُ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ إنْ شَاءَ أَوْ سَعَى فِي كُلِّ الْبَدَلِ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَقِيرًا

  16. وَلَوْ دَبَّرَ مُكَاتَبَهُ صَحَّ فَإِنْ عَجَزَ بَقِيَ مُدَبَّرًا وَإِلَّا سَعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ فِي ثُلُثَيْ الْبَدَلِ بِمَوْتِهِ مُعْسِرًا

  17. وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِحَيْثُ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ وَسَقَطَ عَنْهُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى نِصْفِهِ حَالًا صَحَّ مَرِيضٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ فَمَاتَ

  18. ٦/١٠٨٦/١٠٨

    وَقِيمَةَ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ التَّأْجِيلَ أَدَّى ثُلُثَيْ الْبَدَلِ أَوْ رَدَّ رَقِيقًا

  19. وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ إلَى سَنَةٍ وَ قِيمَتَهُ أَلْفَانِ وَلَمْ يُجِيزُوا أَدَّى ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ حَالًا أَوْ رَدَّ رَقِيقًا حُرٌّ قَالَ لِمَوْلَى عَبْدٍ كَاتِبْ عَبْدَك فُلَانًا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي إنْ أَدَّيْت إلَيْك أَلْفًا فَهُوَ حُرٌّ فَكَاتَبَهُ الْمَوْلَى عَلَى هَذَا الشَّرْطِ وَقُبِلَ

  20. ثُمَّ أَدَّى أَلْفًا

  21. ٦/١٠٩٦/١٠٩

    وَإِذَا بَلَغَ الْعَبْدَ فَقَبِلَ صَارَ مُكَاتَبًا قَالَ عَبْدٌ حَاضِرٌ لِسَيِّدِهِ كَاتِبْنِي عَلَى نَفْسِي وَعَنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَكَاتَبَهُمَا فَقَبِلَ الْعَبْدُ الْحَاضِرُ صَحَّ

  22. وَأَيُّهُمَا أَدَّى بَدَلَ الْكِتَابَةِ عَتَقَا جَمِيعًا وَيُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ

  23. وَلَا يُطَالَبُ الْغَائِبُ بِشَيْءٍ وَقَبُولُهُ لَغْوٌ كَرَدِّهِ إيَّاهَا

  24. ٦/١١٠٦/١١٠

    وَإِنْ كَاتَبَ الْأَمَةَ عَلَى نَفْسِهَا وَعَنْ ابْنَيْنِ صَغِيرَيْنِ لَهَا صَحَّ وَأَيٌّ أَدَّى لَمْ يَرْجِعْ