فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْإِمَامَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٧٨ إلى ٣١٦

  1. ١/٥٥١١/٥٥١

    هِيَ أَفْضَلُ مِنْ الْأَذَانِ وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلرِّجَالِ وَأَقَلُّهَا اثْنَانِ

  2. ١/٥٥٤١/٥٥٤

    وَقِيلَ وَاجِبَةٌ وَعَلَيْهِ الْعَامَّةُ

  3. فَتُسَنُّ أَوْ تَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ الْعُقَلَاءِ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ الْقَادِرِينَ عَلَى الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ

  4. ١/٥٥٥١/٥٥٥

    فَلَا تَجِبُ عَلَى مَرِيضٍ وَمُقْعَدٍ وَزَمِنٍ وَمَقْطُوعِ يَدٍ وَرِجْلٍ مِنْ خِلَافٍ وَمَفْلُوجٍ وَشَيْخٍ كَبِيرٍ عَاجِزٍ وَأَعْمَى

  5. وَلَا عَلَى مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَطَرٌ وَطِينٌ تَتَوَقَّهُ وَالْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ الْأَعْلَمُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ

  6. ١/٥٥٧١/٥٥٧

    ثُمَّ الْأَحْسَنُ تِلَاوَةً لِلْقِرَاءَةِ،

  7. ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَسَنُّ

  8. ثُمَّ الْأَحْسَنُ خُلُقًا

  9. ثُمَّ الْأَحْسَنُ وَجْهًا

  10. ١/٥٥٨١/٥٥٨

    ثُمَّ الْأَشْرَفُ نَسَبًا

  11. ثُمَّ الْأَنْظَفُ ثَوْبًا

  12. فَإِنْ اسْتَوَوْا يُقْرَعُ أَوْ الْخِيَارُ إلَى الْقَوْمِ وَصَاحِبَ الْبَيْتِ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سُلْطَانٌ أَوْ قَاضٍ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَحَقُّ مِنْ الْمَالِكِ

  13. ١/٥٥٩١/٥٥٩

    وَلَوْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، إنْ لِفَسَادٍ فِيهِ أَوْ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ كُرِهَ

  14. وَإِنْ هُوَ أَحَقَّ لَا

  15. وَيُكْرَهُ إمَامَةُ عَبْدٍ وَأَعْرَابِيٌّ وَفَاسِقٌ وَأَعْمَى إلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ الْقَوْمِ وَمُبْتَدِعٌ لَا يَكْفُرُ بِهَا

  16. ١/٥٦١١/٥٦١

    وَإِنْ كَفَرَ بِهَا

  17. ١/٥٦٢١/٥٦٢

    فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ أَصْلًا وَوَلَدُ الزِّنَا وَتَطْوِيلُ الصَّلَاةِ وَجَمَاعَةُ النِّسَاءِ لِأَنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ مُكَرَّرَةً

  18. ١/٥٦٥١/٥٦٥

    فَإِنْ فَعَلْنَ تَقِفُ الْإِمَامُ كَالْعُرَاةِ

  19. ١/٥٦٦١/٥٦٦

    وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةَ مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا تُكْرَهُ إمَامَةُ الرَّجُلِ لَهُنَّ فِي بَيْتٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ وَلَا مَحْرَمٌ مِنْهُ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ، أَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُنَّ وَاحِدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ أَوْ أَمَّهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ لَا وَيَقِفُ الْوَاحِدُ مُحَاذِيًا لِيَمِينِ إمَامِهِ اتِّفَاقًا

  20. ١/٥٦٧١/٥٦٧

    وَكَذَا خَلْفُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالزَّائِدُ خَلْفَهُ وَيَصُفُّ الرِّجَالُ

  21. ١/٥٧١١/٥٧١

    ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخَنَاثِي ثُمَّ النِّسَاءُ

  22. ١/٥٧٢١/٥٧٢

    وَإِذَا حَاذَتْهُ امْرَأَةٌ مُشْتَهَاةً

  23. ١/٥٧٣١/٥٧٣

    وَلَا حَائِلَ بَيْنَهُمَا فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةً مُشْتَرَكَةً تَحْرِيمَةً وَأَدَاءً وَاتَّحَدَتْ الْجِهَةُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ إنْ نَوَى إمَامَتَهَا وَإِلَّا فَسَدَتْ صَلَاتُهَا وَمُحَاذَاةُ الْأَمْرَدِ الصَّبِيحِ لَا يُفْسِدُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ

  24. ١/٥٧٦١/٥٧٦

    وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ مُطْلَقًا

  25. ١/٥٧٨١/٥٧٨

    وَكَذَا لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِمَجْنُونٍ مُطْبِقٍ أَوْ مُتَقَطِّعٍ فِي غَيْرِ حَالَةِ إفَاقَتِهِ وَسَكْرَانَ

  26. وَلَا طَاهِرٍ بِمَعْذُورٍ إنْ قَارَنَ الْوُضُوءُ الْحَدَثَ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ

  27. وَصَحَّ لَوْ تَوَضَّأَ عَلَى الِانْقِطَاعِ وَصَلَّى كَذَلِكَ وَحَافِظِ آيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ حَافِظٍ لَهَا وَمَسْتُورِ عَوْرَةٍ بِعَارٍ وَقَادِرٍ عَلَى رُكُوعٍ وَسُجُودٍ بِعَاجِزٍ عَنْهُمَا

  28. ١/٥٧٩١/٥٧٩

    وَمُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ وَبِمُفْتَرِضٍ فَرْضًا آخَرَ وَنَاذِرٍ بِنَاذِرٍ وَنَاذِرٍ بِحَالِفٍ وَلَاحِقٍ وَ مَسْبُوقٍ بِمِثْلِهِمَا وَمُسَافِرٍ بِمُقِيمٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِيمَا يَتَغَيَّرُ بِالسَّفَرِ بَلْ فِي الْوَقْتِ

  29. ١/٥٨١١/٥٨١

    وَأَتَمَّ وَنَازِلٍ بِرَاكِبٍ وَغَيْرِ الْأَلْثَغِ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ

  30. ١/٥٨٢١/٥٨٢

    وَإذَا فَسَدَ الِاقْتِدَاءُ لَا يَصِحُّ شُرُوعُهُ فِي صَلَاةِ نَفْسِهِ عَلَى الْمَذْهَبُ وَيَمْنَعُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ طَرِيقٌ أَوْ نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ أَوْ خَلَاءٌ فِي الصَّحْرَاءِ يَسَعُ صَفَّيْنِ

  31. ١/٥٨٦١/٥٨٦

    وَالْحَائِلُ لَا يَمْنَعُ إنْ لَمْ يَشْتَبِهْ حَالُ إمَامِهِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمَكَانُ

  32. ١/٥٨٨١/٥٨٨

    وَصَحَّ اقْتِدَاءُ مُتَوَضِّئٍ بِمُتَيَمِّمٍ وَغَاسِلٍ بِمَاسِحٍ وَقَائِمٍ بِقَاعِدٍ وَقَائِمٍ بِأَحْدَبَ وَمُومٍ بِمِثْلِهِ وَمُتَنَقِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ فِي غَيْرِ التَّرَاوِيحِ

  33. ١/٥٩١١/٥٩١

    وَإِذَا ظَهَرَ حَدَثُ إمَامِهِ بَطَلَتْ فَيَلْزَمُ إعَادَتُهَا كَمَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ إخْبَارُ الْقَوْمِ إذَا أَمَّهُمْ وَهُوَ مُحْدِثٌ أَوْ جُنُبٌ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ عَلَى الْأَصَحِّ

  34. ١/٥٩٢١/٥٩٢

    وَإِذَا اقْتَدَى أُمِّيٌّ وَقَارِئٌ بِأُمِّيٍّ أَوْ اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ أُمِّيًّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ وَصَحَّتْ لَوْ صَلَّى كُلٌّ مِنْ الْأُمِّيِّ وَالْقَارِئِ وَحْدَهُ

  35. ١/٥٩٣١/٥٩٣

    بِخِلَافِ حُضُورِ الْأُمِّيِّ بَعْدَ افْتِتَاحِ الْقَارِئِ إذَا لَمْ يَقْتَدِ بِهِ وَصَلَّى مُنْفَرِدًا فَإِنَّهَا تَفْسُدُ فِي الْأَصَحِّ وَالْمُدْرِكَ مَنْ صَلَّاهَا كَامِلَةً مَعَ الْإِمَامِ، وَاللَّاحِقَ مَنْ فَاتَتْهُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا بَعْدَ اقْتِدَائِهِ

  36. ١/٥٩٦١/٥٩٦

    وَالْمَسْبُوقُ مَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا وَهُوَ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يَقْضِيهِ إلَّا فِي أَرْبَعٍ لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَيَأْتِي بِتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ إجْمَاعًا وَ لَوْ كَبَّرَ يَنْوِي اسْتِئْنَافَ صَلَاتِهِ وَقَطَعَهَا يَصِيرُ مُسْتَأْنِفًا وَقَاطِعًا

  37. ١/٥٩٧١/٥٩٧

    وَلَوْ قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ وَعَلَى الْإِمَامِ سَجْدَتَا سَهْوٍ

  38. فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ

  39. ١/٥٩٨١/٥٩٨

    وَلَوْ لَمْ يَعُدْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ