فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٨١٨ إلى ٢٬٨٣٥

  1. ٥/٤٧٢٥/٤٧٢

    تُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَابِيَّةَ وَالذِّمِّيِّ عَلَى مِثْلِهِ

  2. ٥/٤٧٣٥/٤٧٣

    وَإِنْ اخْتَلَفَا مِلَّةً وَعَلَى الْمُسْتَأْمَنِ لَا عَكْسِهِ وَتُقْبَلُ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مَعَ اتِّحَادِ الدَّارِ وَلِأَنَّهَا مِنْ التَّدَيُّنِ وَمُرْتَكِبِ صَغِيرَةٍ إنْ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

  3. وَأَقْلَفَ وَخَصِيٍّ وَوَلَدِ الزِّنَا وَخُنْثَى وَعَتِيقٍ لِمُعْتِقِهِ وَعَكْسُهُ وَلِأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَمِنْ مُحَرَّمٍ رَضَاعًا أَوْ مُصَاهَرَةً

  4. ٥/٤٧٤٥/٤٧٤

    وَمِنْ كَافِرٍ عَلَى عَبْدٍ كَافِرٍ مَوْلَاهُ مُسْلِمٌ أَوْ حُرٍّ كَافِرٍ مُوَكِّلُهُ مُسْلِمٌ لَا عَكْسُهُ وَعَلَى ذِمِّيٍّ مَيِّتٍ وَصِيَّةُ مُسْلِمٍ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِمُسْلِمٍ

  5. ٥/٤٧٥٥/٤٧٥

    وَالْعُمَّالِ إلَّا إذَا كَانُوا أَعْوَانًا عَلَى الظُّلْمِ لَا مِنْ أَعْمَى مُطْلَقًا وَمُرْتَدٍّ وَمَمْلُوكٍ وَصَبِيٍّ إلَّا أَنْ يَتَحَمَّلَا فِي الرِّقِّ وَالتَّمْيِيزِ وَأَدَّيَا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَالْبُلُوغِ وَمَحْدُودٍ فِي قَذْفٍ

  6. ٥/٤٧٧٥/٤٧٧

    وَإِنْ تَابَ إلَّا أَنْ يُحَدَّ كَافِرًا فَيُسْلِمَ أَوْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى صِدْقِهِ وَمَسْجُونٍ فِي حَادِثَةٍ السِّجْنِ وَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَهَا

  7. ٥/٤٧٨٥/٤٧٨

    وَلَوْ فِي عِدَّةٍ مِنْ ثَلَاثٍ وَالْفَرْعِ لِأَصْلِهِ وَبِالْعَكْسِ وَسَيِّدٍ لِعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا وَالْأَجِيرِ الْخَاصِّ لِمُسْتَأْجِرِهِ

  8. ٥/٤٧٩٥/٤٧٩

    وَمُخَنَّثٍ مَنْ يَفْعَلُ الرَّدِيءَ وَمُغَنِّيَةٍ وَنَائِحَةٍ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهَا وَعَدُوٍّ بِسَبَبِ الدُّنْيَا وَمُجَازِفٍ فِي كَلَامِهِ وَمُدْمِنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ

  9. ٥/٤٨٢٥/٤٨٢

    وَمَنْ يَلْعَبُ بِالصِّبْيَانِ وَالطُّيُورِ وَالطُّنْبُورِ

  10. وَمَنْ يُغَنِّي لِلنَّاسِ أَوْ يَرْتَكِبُ مَا يُحَدُّ بِهِ أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إزَارٍ أَوْ يَلْعَبُ بِنَرْدٍ أَوْ يُقَامِرُ بِشِطْرَنْجٍ أَوْ يَتْرُكُ بِهِ الصَّلَاةَ أَوْ يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَوْ يَلْعَبُ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَذْكُرُ عَلَيْهِ فِسْقًا أَوْ يَأْكُلُ الرِّبَا أَوْ يَبُولُ أَوْ يَأْكُلُ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ صَحَّتْ

  11. ٥/٤٨٤٥/٤٨٤

    وَإِنْ أَنْكَرَ لَا كَمَا لَوْ شَهِدَا أَنَّ أَبِيهِمَا الْغَائِبَ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دُيُونِهِ وَادَّعَى الْوَكِيلُ أَوْ أَنْكَرَ شَهِدَ الْوَصِيُّ بِحَقٍّ لِلْمَيِّتِ لَا تُقْبَلُ خَاصَمَ أَوْ لَا

  12. وَلَوْ شَهِدَ الْوَكِيلُ بَعْدَ عَزْلِهِ لِلْمُوَكِّلِ إنْ خَاصَمَ لَا تُقْبَلُ وَإِلَّا قُبِلَتْ كَشَهَادَةِ اثْنَيْنِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ لِرَجُلَيْنِ ثُمَّ شَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُمَا لِلشَّاهِدَيْنِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ

  13. ٥/٤٨٦٥/٤٨٦

    وَشَهَادَةِ وَصِيَّيْنِ لِوَارِثٍ كَبِيرٍ فِي غَيْرِ مَالِ الْمَيِّتِ

  14. وَلَوْ فِي مَالِهِ لَا كَمَا الشَّهَادَةُ عَلَى جَرْحٍ مُجَرَّدٍ بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَ قَبْلَهُ قُبِلَتْ مِثْلُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى شُهُودِ الْمُدَّعِي بِأَنَّهُمْ فَسَقَةٌ أَوْ زُنَاةٌ أَوْ أَكَلَةُ الرِّبَا أَوْ شَرَبَةُ الْخَمْرِ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِمْ أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِزُورٍ أَوْ أَنَّهُمْ أُجَرَاءُ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى أَوْ أَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لَهُمْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ

  15. ٥/٤٨٧٥/٤٨٧

    وَتُقْبَلُ لَوْ شَهِدُوا عَلَى كَإِقْرَارِ الْمُدَّعِي بِفِسْقِهِمْ أَوْ إقْرَارِهِ بِشَهَادَتِهِمْ بِزُورٍ أَوْ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُمْ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْ مَحْدُودُونَ أَوْ أَنَّهُمْ زَنَوْا وَوَصَفُوهُ أَوْ سَرَقُوا مِنِّي كَذَا أَوْ شَرِبُوا الْخَمْرَ وَلَمْ يَتَقَادَمْ الْعَهْدُ أَوْ قَتَلُوا النَّفْسَ عَمْدًا أَوْ شُرَكَاءُ الْمُدَّعِي أَوْ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُمْ بِكَذَا لَهَا

  16. ٥/٤٨٨٥/٤٨٨

    وَأَعْطَاهُمْ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ لِي عِنْدَهُ أَوْ إنِّي صَالَحْتُهُمْ عَلَى كَذَا وَدَفَعْتُهُ إلَيْهِمْ عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدُوا عَلَيَّ زُورًا وَ شَهِدُوا زُورًا شَهِدَ عَدْلٌ فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى قَالَ أُوهِمْتُ بَعْضَ شَهَادَتِي وَلَا مُنَاقَضَةَ قُبِلَتْ

  17. ٥/٤٨٩٥/٤٨٩

    وَإِنْ بَعْدَ قِيَامِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ لَا بَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ الْجُرْحِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْمَوْتِ بَعْدَ الْبُرْءِ أَقَامَ أَوْلِيَاءُ مَقْتُولٍ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ زَيْدًا جَرَحَهُ وَقَتَلَهُ وَأَقَامَ زَيْدٌ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الْمَقْتُولَ قَالَ إنَّ زَيْدًا لَمْ يَجْرَحْنِي وَلَمْ يَقْتُلْنِي فَبَيِّنَةُ زَيْدٍ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ

  18. وَبَيِّنَةُ الْغَبْنِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ كَوْنِ الْقِيمَةِ مِثْلَ الثَّمَنِ وَبَيِّنَةُ كَوْنِ الْمُتَصَرِّفِ ذَا عَقْلٍ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ كَوْنِهِ مَخْلُوطَ الْعَقْلِ أَوْ مَجْنُونًا وَبَيِّنَةُ الْإِكْرَاهِ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الطَّوْعِ