فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١ إلى ٤٢

  1. ١/٨٤١/٨٤

    وَسَبَبُهَا مَا لَا يَحِلُّ إلَّا بِهَا

  2. ١/٨٥١/٨٥

    وَقِيلَ الْحَدَثُ وَالْخَبَثُ غَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّةً وَهُوَ مِنْ مَبْدَإِ سَطْحِ جَبْهَتِهِ إلَى أَسْفَلِ ذَقَنِهِ طُولًا وَمَا بَيْنَ شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ عَرْضًا

  3. ١/٩٧١/٩٧

    فَيَجِبُ غَسْلُ الْمَيَاقِي وَمَا بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذُنِ لَا غَسْلُ بَاطِنِ الْعَيْنَيْنِ وَغَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مَرَّةً مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ وَمَسْحُ رُبُعِ الرَّأْسِ مَرَّةً وَغَسْلُ جَمِيعِ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ أَيْضًا

  4. ١/١٠١١/١٠١

    وَلَا يُعَادُ الْوُضُوءُ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ كَمَا لَا يُعَادُ بِحَلْقِ شَارِبِهِ وَحَاجِبِهِ وَقَلْمِ ظُفْرِهِ

  5. وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ قُرْحَةٌ وَعَلَيْهَا جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ فَتَوَضَّأَ وَأَمَرَّ الْمَاءَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَعَهَا لَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ غَسْلٍ عَلَى مَا تَحْتِهَا الْبِدَايَةُ بِالنِّيَّةِ

  6. ١/١٠٨١/١٠٨

    وَبِالتَّسْمِيَةِ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاء وَبَعْده وَبِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إلَى الرُّسْغَيْنِ وَهُوَ يَنُوبُ عَنْ الْفَرْضِ وَالسِّوَاكُ بِمِيَاهٍ وَبِيُمْنَاهُ وَغَسْلُ الْفَمِ بِمِيَاهٍ وَالْأَنْفِ بِمِيَاهٍ

  7. ١/١١٦١/١١٦

    وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِغَيْرِ الصَّائِمِ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ وَتَثْلِيثُ الْغَسْلِ وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ مَرَّةً وَأُذُنَيْهِ بِمَائِهِ وَالتَّرْتِيبُ وَالْوِلَاءُ وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ لَا الْحُلْقُومِ

  8. ١/١٢٤١/١٢٤

    وَمِنْ آدَابِهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَدَلْكُ أَعْضَائِهِ وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ صِمَاخَ أُذُنَيْهِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ وَتَحْرِيكُ خَاتَمِهِ الْوَاسِعِ وَعَدَمُ الِاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ

  9. ١/١٢٦١/١٢٦

    وَالتَّكَلُّمِ بِكَلَامِ النَّاسِ وَالْجُلُوسُ فِي مَكَان مُرْتَفِعٍ وَالْجَمْعُ بَيْنَ نِيَّةِ الْقَلْبِ وَفِعْلِ اللِّسَانِ وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ غَسْلِ كُلِّ عُضْوٍ وَالدُّعَاءُ بِالْوَارِدِ عِنْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَهُ

  10. ١/١٢٨١/١٢٨

    وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَائِمًا وَمَكْرُوهُهُ: لَطْمُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ وَالْإِسْرَافُ فِيهِ وَتَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ

  11. ١/١٣٤١/١٣٤

    وَيَنْقُضُهُ نَجَسٍ مِنْهُ إلَى مَا يُطَهَّرُ وَرِيحٍ أَوْ دُودَةٍ رِيحٍ مِنْ قُبُلِ وَذَكَرٍ وَلَا دُودَةٍ مِنْ جُرْحٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ أَنْفٍ

  12. ١/١٣٦١/١٣٦

    وَكَذَا لَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ وَالْمُخْرَجُ وَالْخَارِجُ سِيَّانِ وَقَيْءٌ مَلَأَ فَاهُ مِنْ مِرَّةٍ أَوْ عَلَقٍ أَوْ طَعَامٌ أَوْ مَاءٌ لَا بَلْغَمٍ أَصْلًا

  13. ١/١٣٨١/١٣٨

    وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى بُزَاقٍ أَوْ سَاوَاهُ لَا الْمَغْلُوبُ بِالْبُزَاقِ

  14. ١/١٣٩١/١٣٩

    وَكَذَا يَنْقُضُهُ عَلَقَةٌ مَصَّتْ عُضْوًا وَامْتَلَأَتْ مِنْ الدَّمِ،

  15. وَمِثْلُهَا الْقُرَادُ كَبِيرًا يَخْرُجُ مِنْهُ دَمٌ مَسْفُوحٌ وَإِلَّا لَا كَبَعُوضٍ وَذُبَابٍ وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ وَمَا لَيْسَ بِحَدَثٍ لَيْسَ بِنَجَسٍ

  16. ١/١٤١١/١٤١

    وَنَوْمٌ يُزِيلُ مُسْكَتَهُ وَإِلَّا لَا لَا وَإغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسُكْرٌ وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ يَقْظَانَ يُصَلِّي بِطَهَارَةٍ صُغْرَى مُسْتَقِلَّةٍ صَلَاةً كَامِلَةً وَمُبَاشَرَةٌ فَاحِشَةٌ لِلْجَانِبَيْنِ لَا مَسُّ ذَكَرٍ

  17. ١/١٤٧١/١٤٧

    وَامْرَأَةٍ كَمَا لَوْ خَرَجَ مِنْ أُذُنِهِ قَيْحٌ لَا بِوَجَعٍ بِهِ نَقَضَ كَمَا لَوْ حَشَا إحْلِيلَهُ بِقُطْنَةٍ وَابْتَلَّ الطَّرْفُ الظَّاهِرُ

  18. ١/١٤٩١/١٤٩

    وَإِنْ ابْتَلَّ الدَّاخِلُ لَا

  19. ١/١٥١١/١٥١

    وَفَرْضُ الْغُسْلِ غَسْلُ فَمِهِ وَأَنْفِهِ وَبَدَنِهِ لَا دَلْكُهُ

  20. ١/١٥٢١/١٥٢

    وَيَجِبُ غَسْلُ سُرَّةٍ وَشَارِبٍ وَحَاجِبٍ وَ لِحْيَةٍ وَفَرْجٍ خَارِجٍ لَا غَسْلُ مَا فِيهِ حَرَجٌ كَعَيْنٍ وَثُقْبٍ انْضَمَّ وَ دَاخِلَ قُلْفَةٍ

  21. ١/١٥٣١/١٥٣

    وَكَفَى، بَلْ أَصْلُ ضَفِيرَتِهَا لَا ضَفِيرَتُهُ

  22. ١/١٥٤١/١٥٤

    وَلَوْ عَلَوِيًّا أَوْ تُرْكِيًّا

  23. وَلَا يَمْنَعُ وَنِيمٌ وَحِنَّاءٌ وَدَرَنٌ وَوَسَخٌ وَتُرَابٌ فِي ظُفْرٍ مُطْلَقًا وَمَا عَلَى ظُفْرِ صَبَّاغٍ وَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ

  24. وَلَوْ خَاتَمُهُ ضَيِّقًا نَزَعَهُ أَوْ حَرَّكَهُ كَقُرْطٍ،

  25. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِثَقْبِ أُذُنِهِ قُرْطٌ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِيهِ عِنْدَ مُرُورِهِ أَجْزَاهُ كَسُرَّةٍ وَأُذُنٍ دَخَلَهُمَا الْمَاءُ وَإِلَّا أَدْخَلَهُ

  26. ١/١٥٦١/١٥٦

    وَسُنَنُهُ الْبُدَاءَةُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ وَفَرْجِهِ وَخَبَثِ بَدَنِهِ إنْ كَانَ

  27. ١/١٥٧١/١٥٧

    ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ بَادِئًا بِمَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ رَأْسِهِ بَقِيَّةِ بَدَنِهِ مَعَ دَلْكِهِ

  28. ١/١٥٩١/١٥٩

    وَصَحَّ نَقْلُ بِلَّةِ عُضْوٍ إلَى آخَرَ فِيهِ لَا فِي الْوُضُوءِ

  29. وَفُرِضَ عِنْدَ مَنِيٍّ مُنْفَصِلٍ عَنْ مَقَرِّهِ بِشَهْوَةٍ

  30. ١/١٦٠١/١٦٠

    وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِهَا وَإيلَاجِ حَشَفَةِ آدَمِيٍّ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي أَحَدِ سَبِيلَيْ آدَمِيٍّ يُجَامَعُ مِثْلُهُ عَلَيْهِمَا لَوْ مُكَلَّفَيْنِ

  31. ١/١٦٢١/١٦٢

    وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَرُؤْيَةِ مُسْتَيْقِظٍ

  32. ١/١٦٣١/١٦٣

    وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ الِاحْتِلَامَ لَا إنْ تَذَكَّرَ وَلَوْ مَعَ اللَّذَّةِ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا

  33. ١/١٦٤١/١٦٤

    وَكَذَا الْمَرْأَةُ أَوْلَجَ حَشَفَتَهُ مَلْفُوفَةً بِخِرْقَةٍ، إنْ وَجَدَ لَذَّةَ وَجَبَ وَإِلَّا لَا وَانْقِطَاعِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ لَا مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ وَإدْخَالِ إصْبَعٍ وَنَحْوِهِ فِي الدُّبُرِ أَوْ الْقُبُلِ

  34. ١/١٦٦١/١٦٦

    وَوَطْءِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ غَيْرِ مُشْتَهَاةٍ بِلَا إنْزَالٍ كَمَا لَوْ أَتَى عَذْرَاءَ وَلَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا

  35. ١/١٦٧١/١٦٧

    وَيَجِبُ عَلَى الْأَحْيَاءِ كِفَايَةً أَنْ يَغْسِلُوا الْمَيِّتَ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا أَوْ بَلَغَ لَا بِسِنٍّ فِي الْأَصَحِّ

  36. ١/١٦٨١/١٦٨

    وَإِلَّا فَمَنْدُوبٌ وَسُنَّ لِصَلَاةِ جُمُعَةٍ وَ عِيدٍ وَإحْرَامٍ وَ عَرَفَةَ

  37. ١/١٦٩١/١٦٩

    وَنُدِبَ لِمَجْنُونٍ أَفَاقَ وَعِنْدَ حِجَامَةٍ وَفِي لَيْلَةِ بَرَاءَةٍ وَقَدَرَ وَعِنْدَ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةُ غَدَاةَ يَوْمِ النَّحْرِ وَعِنْدَ دُخُولِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ

  38. وَعِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَلِصَلَاةِ كُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَفَزَعٍ وَظُلْمَةٍ وَرِيحٍ شَدِيدٍ ثَمَنُ مَاءِ اغْتِسَالِهَا وَوُضُوئِهَا عَلَيْهِ

  39. ١/١٧١١/١٧١

    وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الْأَكْبَرِ دُخُولُ مَسْجِدٍ

  40. وَلَوْ لِلْعُبُورِ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ بِقَصْدِهِ وَمَسُّهُ وَطَوَافٌ وَبِهِ وَبِالْأَصْغَرِ إلَّا بِغِلَافٍ مُتَجَافٍ

  41. ١/١٧٤١/١٧٤

    وَلَا يُكْرَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ كَأَدْعِيَةٍ وَلَا مَسُّ صَبِيٍّ لِمُصْحَفٍ وَلَوْحٍ وَكِتَابَةُ قُرْآنٍ وَالصَّحِيفَةُ أَوْ اللَّوْحُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الثَّانِي

  42. ١/١٧٥١/١٧٥

    وَيُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَةُ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ وَزَبُورٍ لَا قُنُوتٍ وَالتَّفْسِيرُ كَمُصْحَفٍ لَا الْكُتُبُ الشَّرْعِيَّةُ