كِتَابُ الْحَوَالَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٦٧٦ إلى ٢٬٦٨٤
-
٥/٣٤٠٥/٣٤٠
هِيَ نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ الْمَدْيُونُ مُحِيلٌ وَالدَّائِنُ مُحْتَالٌ وَمُحْتَالٌ لَهُ وَمُحَالٌ وَمُحَالٌ لَهُ
-
٥/٣٤١٥/٣٤١
وَمَنْ يَقْبَلُهَا مُحْتَالٌ عَلَيْهِ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَالْمَالُ مُحَالٌ بِهِ وَ شُرِطَ لِصِحَّتِهَا رِضَا الْكُلِّ بِلَا خِلَافٍ إلَّا فِي الْأَوَّلِ
-
٥/٣٤٢٥/٣٤٢
وَتَصِحُّ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ بِالْقَبُولِ
-
٥/٣٤٤٥/٣٤٤
وَلَا يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ وَهُوَ أَنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ أَوْ يَمُوتَ مُفْلِسًا
-
٥/٣٤٦٥/٣٤٦
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُحْتَالِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى الْعِلْمِ طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمَا أَحَالَ فَقَالَ الْمُحِيلُ أَحَلْت بِدَيْنٍ لِي عَلَيْك ضَمِنَ مِثْلَ الدَّيْنِ
-
وَإِنْ قَالَ الْمُحِيلُ لِلْمُحْتَالِ أَحَلْتُك لِتَقْبِضَهُ لِي فَقَالَ الْمُحْتَالُ أَحَلْتنِي بِدَيْنٍ لِي عَلَيْك فَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ وَدِيعَةً صَحَّتْ فَإِنْ هَلَكَتْ بَرِئَ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يُحِيلَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ غَرِيمًا لَهُ بَطَلَ وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يَحْتَالَ بِالثَّمَنِ صَحَّ الْقَابِضِ،
-
٥/٣٤٩٥/٣٤٩
وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيلِ
-
وَلَا يَصِحُّ تَأْجِيلُ عَقْدِهَا
-
٥/٣٥٠٥/٣٥٠
وَلَوْ تَوَكَّلَ الْمُحِيلُ عَلَى الْمُحْتَالِ بِقَبْضِ دَيْنِ الْحَوَالَةِ