بَابُ السَّائِمَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٦٥٤ إلى ٦٦٨
-
٢/٢٧٥٢/٢٧٥
هِيَ الْمُكْتَفِيَةُ بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ الْعَامِ لِقَصْدِ الدُّرِّ وَالنَّسْلِ وَالزِّيَادَةِ وَالسِّمَنِ
-
٢/٢٧٦٢/٢٧٦
فَلَوْ عَلَفَهَا نِصْفَهُ لَا تَكُونُ سَائِمَةً
-
وَيَبْطُلُ حَوْلُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ بِجَعْلِهَا لِلسَّوْمِ
-
فَلَوْ اشْتَرَى لَهَا
-
٢/٢٧٧٢/٢٧٧
ثُمَّ جَعَلَهَا سَائِمَةً اُعْتُبِرَ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ الْجَعْلِ خَمْسٌ، فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بُخُتٍ أَوْ عِرَابِ شَاةٍ
-
٢/٢٧٨٢/٢٧٨
وَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ
-
وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ
-
ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ فَيُؤْخَذُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
-
٢/٢٧٩٢/٢٧٩
ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَحِقَّتَانِ،
-
ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ،
-
ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
-
ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ
-
ثُمَّ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
-
ثُمَّ فِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ أَرْبَعُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ،
-
ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ أَبَدًا، كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِي الْخَمْسِينَ الَّتِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ