فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ السَّائِمَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٦٥٤ إلى ٦٦٨

  1. ٢/٢٧٥٢/٢٧٥

    هِيَ الْمُكْتَفِيَةُ بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ الْعَامِ لِقَصْدِ الدُّرِّ وَالنَّسْلِ وَالزِّيَادَةِ وَالسِّمَنِ

  2. ٢/٢٧٦٢/٢٧٦

    فَلَوْ عَلَفَهَا نِصْفَهُ لَا تَكُونُ سَائِمَةً

  3. وَيَبْطُلُ حَوْلُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ بِجَعْلِهَا لِلسَّوْمِ

  4. فَلَوْ اشْتَرَى لَهَا

  5. ٢/٢٧٧٢/٢٧٧

    ثُمَّ جَعَلَهَا سَائِمَةً اُعْتُبِرَ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ الْجَعْلِ خَمْسٌ، فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بُخُتٍ أَوْ عِرَابِ شَاةٍ

  6. ٢/٢٧٨٢/٢٧٨

    وَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ

  7. وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ وَهِيَ الَّتِي طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ

  8. ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ فَيُؤْخَذُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

  9. ٢/٢٧٩٢/٢٧٩

    ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَحِقَّتَانِ،

  10. ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ،

  11. ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

  12. ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

  13. ثُمَّ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

  14. ثُمَّ فِي مِائَةٍ وَسِتٍّ وَتِسْعِينَ أَرْبَعُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ،

  15. ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ أَبَدًا، كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِي الْخَمْسِينَ الَّتِي بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ